نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177
بالسعي إليها وإيجابه مع عدم إيجابها ، ولإجماع المسلمين على عدمِ وجوبه بدونها . كما أجمعوا على أنّها متى وجبتْ وجب تكرارُها في كلّ وقتٍ مِنْ أوقاتِها على الوجه المقرّر ما بقي التكليفُ بها ، كغيرها مِنَ الصلواتِ اليوميّةِ والعباداتِ الواجبةِ مع ورودِ الأوامرِ بها مُطلَقةً كذلك ، والأوامرُ المطلقةُ وإن لم تدلّ على التكرار لم تدلّ على الوحدةِ ، فيبقى إثباتُ التكرارِ حاصلًا مِنْ خارجٍ بالإجماع وغيرِه مِنَ النصوص ، وسنتلو عليك منها ما يدلّ على التكرار صريحاً . لا يقال : الأمرُ المذكورُ بها مُرتّب على النداء ، والنداء مُتوقّف على الأمرِ بها للقطع بأنّها لو لم تكنْ مشروعةً لم يصحّ الأذان لها ، فالاستدلالُ على مشروعيّتها بالأمر المذكور دَوري . سلَّمنا ، لكن الأمرُ بها إذا كان معلَّقاً على النداء وهو الأذان ، وهو لا يشرع لها إلا إذا كان مأموراً بها ، ولا يُؤمر بها إلا إذا اجتمعتْ شرائطُها فلا يصحّ الاستدلالُ على مشروعيّتها مطلقاً بالآية . لأنّا نقول : مقتضى الآيةِ أنّ الأمرَ بالسعي معلَّق على مُطلَقِ النداء للصلاةِ الصالحِ لجميع أفراده ، وخُروجُ بعضِ الأفرادِ بدليلٍ خارجٍ ، واشتراطُ بعضِ الشرائطِ فيه لا ينافي أصلَ الإطلاق ، فكلّ ما لا يدلّ دليل على خروجه فالآيةُ متناولة له ، وبه يَحصل المطلوبُ . ويمكنُ دَفعُ الدَّورِ بوجهٍ آخَرَ ، وهو أنّ المعلَّقَ على النداء هو الأمرُ بها الدالّ على الوجوبِ ، والأذانُ غير مُتوقّفٍ على الوجوب ، بل على أصلِ المشروعيّةِ ، فيرجع الأمرُ إلى أنّ الوجوبَ متوقّف على الأذان ، والأذانُ متوقّف على المشروعيّةِ [ التي هي ] أعمّ من الوجوبِ ، فلا دَورَ . وأيضاً فإنّ النداءَ المعلَّقَ عليه الأمرُ هو النداءُ للصلاةِ يومَ الجمعةِ أعمّ مِن كونِها أربعَ
177
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177