responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154


ومنها : إباحةُ ما يتوقّف على الطهارة الكبرى خاصّةً كالصوم ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم .
والذي قطع به الشهيد في البيان في مسألة نيّة الوضوء المضموم إلى غُسل الاستحاضة مع تقدّمه [1] والعِمة في المختلف نَفْيُ توزيع الوضوء والغُسل على الحدثَينِ ، وأنّ كلّ واحدٍ منهما كجزءِ الطهارة [2] . وهو محتمِل للوجهَينِ الآخرَينِ ، وظاهرهما اختيار الحدثَينِ ، وأنّ كلّ واحدٍ منهما علَّة ناقصة لرفعهما . ويظهر من الذكرى اختيار التوزيع [3] ، ويؤيّده اتّفاقُهم على جواز الصوم مِن منقطعة الدم إذا اغتسلَتْ وإنْ لم تتوضّأ .
والحقّ أنّه إنْ ثبت الاتّفاقُ على صحّة الأفعال المتوقّفةِ على رفع الأكبر بدون الوضوء . فالقول بالتوزيع متعيّن إذ لولاه لم يَتِمّ هذا الحكمُ ، وإلا فإثباتُ الحدثَينِ بمجرّدِ وجوب الطهارتَينِ غيرُ واضحٍ . ولكنّا عَلِمْنا يقيناً تحقّقَ الحدثِ بالأسباب المذكورة ، ووجوبَ الطهارَتَينِ ، وارتفاعَ الحدث بهما ، وما زاد على ذلك لا دليل عليه .
ويتفرّع على ذلك القولُ بإجزاء غُسل الجَنابة عن غيره ، وإجزاء غيره عنه أو عدمه مع اجتماعهما فإنّهم ادّعَوْا أنّ غُسلَ الجَنابة أقوى من غيره حيث رَفَعَ الحدثَ من غير انضمامٍ إلى الوضوء ، وتَوَقّفَ غيرهُ في رفعه على انضمام الوضوء ، فيمكن أنْ يقال هنا : إنّا إنْ جعلنا موجِبَ الطهارَتَينِ حدثاً واحداً



[1] « البيان » ص 65 بعد حكاية قول ابن إدريسَ من أنّه : « إنْ قدّمتِ الوضوء نوتِ الاستباحةَ لا الرفع لبقاء حدثها » قال : « وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر ، وليس بذلك » .
[2] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 208 ، المسألة 150 .
[3] انظر « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 251 ، و ج 2 ، ص 215 - 216 .

154

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست