responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130


فَرْضَ أصحابِ التفصيلِ في المسألة اشتباهَ الحال قَبْلَ الفعلَيْن أعني الحدثَ والطهارَةَ قد يقع فيه التباس بسبب أنّه مع الاشتباه يَنْتَقِلُ إلى حالةٍ سابقةٍ زماناً قَبْلَ زمانٍ إلى أنْ يُحَصّلَ أنّه تَطَهّر أو أَحْدَثَ إذْ لا يَتّفِقُ أنّ الإنسان في جميع عُمره السابقِ لا يَعْلَمُ هَلْ أَحْدَثَ أمْ لا ؟ أو تَطَهّرَ أمْ لا ؟ فلا بُدّ أنْ يَذْكُرَ حالةً مِن الحالتَيْنِ ، وأَيّتُهُما ذَكَرَها وشَكّ في وقوع الأُخرى بَعْدَها ، اسْتَصْحَبَ الحالةَ المتيقّنة ، إنْ حدثاً وإنْ طهارةً إجماعاً . فهو في الوقتِ المتّصلِ بالفعلَيْنِ المبحوثِ عنهما إمّا محكوم بطهارته شَرْعاً ولو بالاستصحاب إنْ ذَكَرَ أنّه في الآنات السابقة أوْقَعَ طهارةً وشَكّ في الحدث بعدَها ، أو محكوم بحدثه إنْ ذَكَرَ حَدَثاً سابقاً وإنْ بَعُدَ وشَكّ في لحوق الطهارة له . فلا يَتَحَقّقُ في هذه المسألة اشتباهُ حالِ المكلَّفِ قبلَهما .
والجواب : أنّ المرادَ بالاشتباه المفروض هنا اشتباهُ الحالة يقيناً ، بمعنى أنّه بعدَ الزوال مثلًا إذا وَقَعَ منه طهارة وحدث ، لا يَعْلَمُ يقيناً هَلْ كان في الحالة السابقة عليهما بلا فَصْلٍ مُتَطَهّراً أو مُحْدِثاً ؟ وإنْ كان الاستصحاب يَحْكُمُ له بأحدهما فإنّ ذلك غير كافٍ في هذه المسألة ، وذلك لأنّه إذا تَحَقّقَ أنّه عند الصبح مثلًا تَطَهّرَ ولا يَعْلَمُ هَلْ أحْدَثَ بعد ذلك أمْ لا ؟ فهو عند الزوالِ الذي هو زمانُ الحدث والطهارة المشتبهَيْنِ لا يَعْلَمُ هَلْ هو مُتَطَهّر يقيناً ؟ فتكون تلك الطهارة التي وقعت عند الزوال مُجَدّدَةً فلا تكون رافعةً أو مُحْدِث ؟ فتكون رافعةً ، فقد اشْتَبَهَتِ الطهارةُ الثانيةُ هَلْ هي رافعة أمْ لا ؟ كما في الطهارة الواقعة بعد حالته التي عَلِمَها بالطهارة . وكذا القول في الحدث فإنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكون واقعاً بعد الطهارة ، وحينئذٍ إنْ كانت مستمرّةً إلى الزوال فيكون مؤثّراً في إبطال الطهارة ، وتأثيرُ الطهارة فيه بعد ذلك غَيْرُ معلومٍ ويُحْتَمَلُ أنْ يكون

130

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست