نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 104
الدِّلاء اليسيرةَ أعمّ منها تَصْدُق على الثلاثِ فَصاعِداً بل هي على الثلاث أدلّ منها على العَشَرِ لما عرفتَ مِن أنّ الفرقَ بين جَمْعِ الكَثْرَةِ والقِلَّةِ في مثل ذلك غير معتبرٍ ، وقد صرّحَ به الأصحاب وغيرهم في كثيرٍ من أبواب الفقه كالأقاريرِ وغيرها [1] ، وعلى تقدير تسليم العمل بمدلولها النحوي فهي جمعُ كَثْرَةٍ أقلَّه أحدَ عَشَرَ ، فحمله على العَشْرِ غيرُ صحيحٍ ، وقد تقدّمَ في ذلك مُكاتَبَةُ ابنُ بزيعٍ الصحيحةُ التي استُدِلّ بها على النجاسَةِ ، وهي المتضمنَةُ للسؤال عن البئر تَقْطُرُ فيها قطراتُ بولٍ أو دمٍ أو يَسْقُطُ فيها شيء مِن عَذِرَةٍ ، ما الذي يُطهِّرها ؟ فوقّعَ عليه السلام : « يُنْزَحُ منها دِلاء » [2] . ومن العجيبِ الغريبِ هنا ما اتّفق لجَماعةٍ من المحقّقينَ في كيفيةِ الاستدلالِ ، قال الشيخ في التهذيب بعد نقله الحديثَ : وجهُ الاستدلال من هذا الخبر على العَشرِ أنّه قال : « يُنْزَحُ منها دِلاء » وأكثرُ عددٍ يُضاف إلى هذا الجمعِ عَشَرة ، فيجب أنْ نأخذَ به ونصيرَ إليه إذ لا دليلَ على ما دونه . انتهى [3] . وهذا الكلامُ يُعْطي أنّه جَعَلَه جَمْعَ قِلَّةٍ ، وحَمَلَه على أكثَرِه ، وكلاهما ليس بصحيحٍ ، أمّا الأوّل فلأنّ جَمْعَ القِلَّةِ منحصر في أوزانِ أربعةٍ مشهورة ، أو خمسةٍ عند سيبويه [4] ، وهذا ليس منها فهو جَمْعُ كَثْرَةٍ بغير إشكالٍ . وأمّا الثاني
[1] مثل الوصيّةِ ، والعتق ، وانظر « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 36 ، المسألة 15 . [2] « الكافي » ج 3 ، ص 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 244 - 245 ، ح 705 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 36 « الاستبصار » ج 1 ، ص 44 ، ح 124 ، باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير ، ح 2 . [3] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 245 . [4] قال العلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 81 : « ونصّ سيبويه على أنّ جمع التصحيح للقلَّة » . وللمزيد راجع « شرح الكافية » ج 2 ص 191 .
104
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 104