responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 8


< فهرس الموضوعات > القسم الأول : الاجتهاد والتقليد 1 - تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد قول المتأخرين بالوجوب العيني للاجتهاد عند خلو العصر من مجتهد < / فهرس الموضوعات > الأوصياء وإمام الأتقياء عليه الصلاة الأوفى والتحيّة الأعلى : « لا تَنْظُرْ إلى مَنْ قال وانظُر إلى ما قال [1] » فإنّ الحقّ أحقّ بالاتّباع ، كما قال بعض الحكماء : « سُقراطُ حبيبنا والحقّ حبيبنا ، فإنِ اختلفا فالحقّ أحقّ بالاتّباع » . وأسأل اللهَ التوفيقَ وإلهامَ التحقيق .
فاعلم أيّها الحريصُ الطالبُ للحقّ والتحقيق أنّه قد اتّفقتْ كلمة فرقةٍ من فضلاء المتأخّرين من علمائِنا ، ومقالةُ جماعةٍ من الإمامية من فقهائنا ، أنّه إذا خَلا العصرُ من المجتهد الذي يُرْكَنُ إليه في الأقوال ، ويُعْتَمَدُ عليه في الأحكام والأعمال وهو العدل العارف بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلَّتها التفصيلية وجب حينئذٍ على جميع المكلَّفين السعيُ والتوجّهُ إلى تحصيل ملكة الاجتهاد . وقد مال إلى هذه المقالة شيخنا [2] قَدّسَ الله روحَه في بعض تعليقاته ، حيث قال :
الاجتهاد واجب على الكفاية فإذا لم يَقُمْ به أحد بخصُوصه من أهل النظر والاستدلال ، ولم تكن هذه الحالةُ موجودةً محقّقةً في أحد المكَلَّفين من أهل العصر ، تَعَلَّقَ هذا التكليفُ بالجميع ، ووجب على كلّ واحدٍ منهم استفراغُ الْوُسْعِ في تحصيل هذا الأمر وبَذْلُ الجُهْد في حُصولِ هذا المرام . انتهى كلامه ملخصاً .
وهذا الكلام مبنيّ على أنّ الميّتَ لا قولَ له ، واعتَبَرُوا في صحّة العمل قولَه في حياته ، وأسْقطوا اعتبارَه بعد مماته . والدليل المشهور في بيان هذا المطلب من علماء الإمامية وأهل السنّة انعقاد الإجماع على خلاف قوله بعد موته . وتفصيل مقالتهم مذكور في كتب الأُصول [3] .



[1] « شرح غرر الحكم » ج 6 ، ص 266 ، ح 10189 ، و ج 3 ، ص 442 ، ح 5048 . ونقله بعضهم هكذا : « انظر إلى ما قيل ، ولا تنظر إلى من قال » .
[2] لعلَّه الفاضل الميسي علي بن عبد العالي رضوان الله عليهما .
[3] انظر « معارج الأُصول » ص 200 « مبادئ الوصول » ص 248 .

8

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست