نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 9
فهنا مقامان : المقام الأوّل : أنّ الاجتهاد يجب على جميع المكلَّفين عند خلوّ العصر من المجتهد . والمقام الثاني : أنّه إذا ماتَ المجتهدُ لم يُعْتبرْ قولُه شرعاً . وتوضيح المرام في المقام الثاني يستدعي بسطاً في الكلام فنقول : حاصلُ كلامهم في بيان عدم الاعتداد بقول الميّت أنّه إذا انْحَصَر الاجتهاد في عصرٍ من الأعصار في عدد معيّنٍ ، كعشرين مثلًا ، واتّفَقَ الكُلّ على وجوب حكمٍ من الأحكام كوجوب سورةٍ بعد الفاتحة مثلًا في الفرائض اليومية إلا واحداً منهم ، فمادام هذا المجتهدُ المخالفُ حيّاً لم يكن الحكمُ المذكور إجماعيّاً لمخالفته إيّاهم ، وليس هذا إلا لاعتبار قوله واعتبار خلافه في نظر الشرع حال حياته ، فإذا مات هذا المخالفُ صارتْ مقالةُ الباقين إجماعيّةً إذ المفروض أنّه لا مخالفَ لهؤلاء الباقين في العصر سواه . وإذا ثَبَتَ أنّه يتحقّقُ الإجماعُ على خلاف قوله تَحَقّقَ أنّ قولَه بعدَ موته ليس معتبراً في نظر الشرع ، وإلا لم يتحقّق الإجماعُ بعدَ موته ، كما لم يتحقّقْ في حال حياته . ومِن هذا التقرير ظَهَرَ أنّ في المبحث قياساً هذه صورته : « هذا قولُ الميّت » . و « كُلّ قولٍ للميّت ليس معتبراً في الشرع » . ف « هذا القول ليس معتبراً في الشرع » . أمّا الصغرى فظاهرة وأمّا الكبرى فبيانها أنّه قول ينعقد الإجماعُ على خلافه . وكُلّ قولٍ ينعقد الإجماعُ على خلافه ليس معتبراً في الشرع . فهذا القول أعني قول الميّت ليس معتبراً في الشرع . وسيرِدُ عليك ما يتوجّه على صغرى هذا القياس أعني قوله : « إنّه قول ينعقد الإجماعُ على خلافه » . وإذا عرفتَ زُبْدَةَ الكلام في المقامين فنقول : في كليهما بحث ، أمّا في
9
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 9