responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690


< فهرس الموضوعات > تقرير دليل حصة الذكر حصة أنثيين < / فهرس الموضوعات > الإخراجُ على الأسماءِ أو على السهامِ لأنّ الغرضَ في الموضعينِ إخراجُ ما قد كُتِبَ لا تخصيصه بسهمٍ معيّنٍ لأنّ الترتيبَ يُفيدُه . وإنّما تحتاجُ إلى الإخراجِ على السهامِ أو الأسماءِ باقي الصورِ المذكورةِ في القسمة .
قوله في الخاتمة ( رزقنا اللهُ تعالى صلاحَها وبركتَها ) : قال اللهُ تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » [1] .
قال صاحبُ الكشّاف : « فإن قلت : قد ذكرَ حكمَ البنتينِ في حالِ اجتماعِهما مع الابنِ ، وحكمَ البناتِ والبنتِ في حالِ الانفرادِ ، ولم يذكر حكمَ البنتينِ في حال الانفرادِ ، فما حكمُهما وما بالُه لم يَذْكُر ؟
قلتُ : أمّا حكمهُما فمختلف فيهِ . فابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنه أبى تنزيلَهُما منزلةَ الجماعةِ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » فأعطاهُما حكمَ الواحدةِ ، وهو ظاهر مكشوف ، وأمّا سائرُ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم فقد أعطَوهما حكمَ الجماعةِ . والذي يُعلَّلُ بِهِ قولُهم أنّ قوله : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » قد دلّ على أنّ حكمَ الأُنثيينِ حكمُ الذكرِ ، وذلك أنّ الذكرَ كما يحوزُ الثلثينِ معَ الواحدةِ فالأُنثيانِ كذلك تحوزانِ الثلثينِ » . [2] أقول : هذا التعليلُ الذي ذكرَه الزمخشري قد سبقَه إليه جماعة منَ الأكابرِ ، منهم أبو العبّاسِ المبرّد [3] . وذكرَه شيخُنا المقدّمُ محمّد بن يعقوبَ



[1] النساء ( 4 ) : 11 .
[2] « الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل » ج 1 ، ص 481 وانظر أيضاً « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 240 ، ذيل الآية 11 من النساء ( 4 ) .
[3] حكاه عنه الشيخ الطوسي في « التبيان » ج 3 ، ص 129 - 130 والقرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ج 5 ، ص 63 ذيل الآية 11 من النساء ( 4 ) .

690

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست