responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 677


< فهرس الموضوعات > المتيمم وجد الماء وتمكن من استعماله < / فهرس الموضوعات > قوله في مسألة المتيمّمِ إذا وجد الماءَ وتمكَّنَ من استعماله :
إنّهُم عدّوا من موجبات التيمُّم التمكنَ من فعل مبدِله أعني الوضوءَ والغُسلَ ، ثمّ إيرادُه عليه بأنّه يمكن أن يكونَ المُوجِبُ للتيمّمِ الثاني هو الحدثُ المستمرّ مع تعذّرِ المبدلِ لا التمكَّن . إلخ .
فيه : أنّا تَتبّعنا عبارات الأصحابِ فما وجدنا أحداً فيهم عدّ التمكُّنَ من الوضوء والغسل من موجبات التيمُّمِ ، وإنّما ذكروا أنّ ذلك ناقضاً للتيمّم ، فقالوا : ينقض التيمُّم جميعُ نواقضِ الوضوءِ والغسلِ ، ويزيدُ التيمّم عليهما أنّهُ ينقُضُه أيضاً التمكُّنُ من الطهارةِ المائيّة [1] ، هذا معنى عباراتِهم ، وألفاظُهُم مع اختلافها مشتركة في هذا المعنى ، وهذا أمر لا شُبهةَ فيه فإنّ التيمُّمَ يبطلُ قطعاً بالتمكَّنِ من الطهارةِ المائيّةِ ، وهو معنى انتقاضِه .
ثم إذا فُرِضَ بعد ذلك عدمُ الماءِ قبلَ الطهارةِ المائيةِ وبعدَ التمكُّنِ من فعلها وأرادَ الصلاة مثلًا وجبَ عليهِ التيَمّم لها لانتقاضِ التيمّم السابق بالتمكَّنِ من استعمالِ الماءِ ، وكونه الآنَ مُحدِثاً . وهذا لا يقتضي كونَ التمكُّنِ من الطهارةِ المائيّةِ من موجباتِ التيمُّمُ ، بل من نواقضه ، وموجِبُهُ إنّما هو الحدثُ السابقُ المستمرّ .
ثمّ لو فُرِضَ أنّ أحداً عبّر عن الناقضِ هنا بالمُوجِبِ فهو تَجوّز شائع سبّب اشتراك الناقض والموجبِ في الإطلاقِ على الأحداثِ المخصوصةِ فإنّهُم تارةً يُطلِقُونَ عليها اسم الموجِبِ مع أنّها لا تكونُ موجبةً مطلقاً ، بل في بعض المواردِ ، وهو ما لو وقعت في وقتٍ واجبٍ مشروطٍ بالطهارةِ وتارةً يُطلِقُونَ عليها اسمَ الناقضِ وهي لا تكونُ ناقضةً مطلقاً ، بل إذا وقعت عقيب طهارةٍ



[1] كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 33 والمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 401 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 240 .

677

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست