responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 676


التي يجب فيها الإتمامُ بالنصّ والفتوى لعدم تحقّقِ موجبِ القصرِ هنا ، الذي هو قصدُ المسافةِ في الذهابِ كما هو المعروفُ في كلّ سفرٍ ، فيجب الإتمامُ إلى أن يتحقّق قصدُ المسافةِ ولو بالرجوع .
وبهذا تبيّن ضعف قولِ الشيخِ [1] والعِمة في المسألة بالقصرِ في الذهابِ هنا ، وفي صورةِ ما لو لم يعزم على العودِ ، وما يتردّدُ فيه [2] فإنّ المفروضَ في جميع هذه الصورِ أنّ الخروجَ إلى ما دون المسافةِ ، فالإتمامُ فيه متعيّن إلى أن يشرعَ في سفرٍ يقصدُ فيه مسافةً ولو بالعود إلى وطنه لانقطاعِ السفر السابق بنيّةِ الإقامة مع الصلاة تماماً لأنّه المفروضُ ، فلا يعود إلى القصر في الجميع إلا بسفرٍ جديدٍ إلى مسافَةٍ ، أو بالعودِ إلى وطنه إن كان مسافة .
وكما يظهرُ بهذا ضعفُ قولِ العلامةِ بالقصرِ في الذهاب ، يظهر منه أيضاً أنّ قولَ الشهيدِ [3] والشيخ عليّ رحمهما الله بالقصرِ في العودِ مطلقاً [4] ليس على إطلاقه ، فإنّ العودَ قد لا يتحقّقُ مع قصد المسافة . وكذلك الذهاب الذي اتّفقوا فيه على القصر مع عدم عزم العود ، وكون المفروضِ أنّهُ إلى ما دون المسافةِ ، وقد عرفت أنّهُ لا يصحّ العودُ إلى القصرِ إلا بقصدها . وقد يحصُلُ لقاصد ما دون المسافةِ من مقامِ العشرةِ مع عدم قصد العودِ إلى محلّ الإقامةِ قصد السفر إلى مسافةٍ وقد لا يحصُلُ ، فإطلاقُ القصرِ ليس بجيّدٍ ، بل يجبُ تقييدُه بما استلزمَ قصدَ المسافةِ ، فينبغي تدبّرُ ذلك ، واللهُ الموَفّقُ .



[1] « المبسوط » ج 1 ، ص 138 .
[2] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 326 « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 57 « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 413 ، المسألة 646 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 187 « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 566 ، المسألة 410 .
[3] « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 214 « البيان » ص 266 .
[4] « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 515 « الرسالة الجعفريّة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 124 « رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 112 .

676

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست