responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 669


< فهرس الموضوعات > تيقن الطهارة والحدث والشك في السابق < / فهرس الموضوعات > المقصودُ في امتثالِ ذلك في الأحكامِ الشرعيّةِ . ولو أوجَبنا في الردّ قصدَ القرآنِ مع الردّ كما اختاره الشيخ [ على ] رحمه الله [1] زالَ الإشكالُ من رأسٍ .
قوله في مسألة تيقّنِ الطهارة والحدثِ ، والشكّ في السابقِ وعلمه بحاله قبلهما على كلامِ المحقّق [2] : « إنّهُ يأخذُ بضدّ ما علمه من حالِه قَبلَهما » :
فإنّ دليلَه على الحكمِ بالطهارةِ في سبقِ الحدثِ يجري فيما إذا كان متطهّراً قبلَ زمانهما لأنّ خلاصةَ الدليلِ : أنّه متيقّن للطهارةِ شاكّ في الحدثِ ، وكلّ من كان كذلك فهو مُتَطهّر . وأمّا إنّ هذه الطهارة مزيلة للحدثِ السابقِ فليس ركناً من أركان الدليلِ .
فيه : منع كون قيد أن الطهارة مزيلة للحدث ليس ركنا للدليل ، بل هو العمدة والركن الأعظم له ، حتى أن المكلف لو تحقق الطهارة وشك في الحدث لكن لا يعلم أن الطهارة التي حققها رافعة للحدث أو غير رافعة ، بأن جوز كونها إحدى الطهارات المندوبة التي لا ترفع الحدث لم يفده ذلك شيئاً ، وهي على الحدثِ ، وذلك لأنّ الفرضَ إنّما هو تحقّقُ طهارةٍ رافِعة للحدثِ ليدخُلَ بها في العبادةِ المشروطةِ بها ، ويستصحِبَ المتيقّن ، ويبني على أصالةِ عدم المشكوكِ فيه ، فأمّا إذا لم يتحقّق كونها رافعةً لم يكن محقّقاً لطهارةٍ يجوز الدخول بها في الصلاة التي هي المقصدُ الذاتي في هذا البابِ من الطهارةِ ، وحينئذ ، فإذا تيقّنَ كونه في مسألتنا مُحدِثاً قبل الطهارةِ والحدثِ المشكوكِ في السابق منهما فقد تيقّن طهارةً رافعةً للحدثِ وشكّ في المُزيلِ لها لأنّ الطهارةَ إن وقعت بعدَ الحدثينِ فهي رافعة مطلقاً ، وإن وقعت بينهما فهي رافعة للحدثِ



[1] « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 343 .
[2] يعني المحقّق الحلَّي في « المعتبر » ، ج 1 ، ص 171 .

669

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست