responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638


< فهرس الموضوعات > 23 - أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي سؤال عن كيفية غسل المني الذي على البدن < / فهرس الموضوعات > المسألة الأُولى : شخص على بدنه المنيّ وهو يَغتسلُ في الماء الكثير ، ويَمعَك [1] بدنَه لإزالة الخبث ، فلمّا اغتَسل وانصرفَ تيقّن أنّ تحت أظفارِه شيئاً من وَسَخِ البدن المختلط بالمنيّ ، فهل يَطهرُ الوسخ الذي له جِرم مخالط للمنيّ بنفوذ الماء في أعماقه أم لا ؟
الجواب : إنّ الكلام على هذا السؤال يقع من وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ دخولَ الماء في الوسخ الكائن تحت الظفر هل يكفي في طهارته إذا كان نَجِساً من حيثُ إنّه لم يدخل فيه بقوّةٍ وجريانٍ بل على وجه الترشُّحِ والسرَيان ، أم يَطهرُ بنفوذه فيه واستيعابه لأجزائه النجسة كيف كان ؟
وثانيها : أنّه على تقدير القول بطهارته بمطلق النفوذ في أعماقه واستيعابه لأجزائه لو كان نَجِساً بنَجاسةٍ لا جرم لها كالبول والماء النجس هل يَطهُرُ في هذه الصورة أم لا ؟ من حيث إنّ المنيّ له جرم ثخين لا يطهرُ بدون زوال عينه ، واختلاطُه بالوسخِ المذكور يوجبُ الشكّ في زوال العين .
وثالثها : وهو متفرّع على الأوّلينِ على تقدير طهارة الوسخ المذكور وعدمه هل يقدَح ذلك في صحّة الغُسل من حيثُ الشكّ في جريان الماء على البشرةِ الملاصِقةِ للوسخِ على وجهٍ يكفي في تحقّقِ غَسلها أم لا ؟
فلنتكلَّم على المطالب الثلاثة :
أمّا الأوّل ، فنقول : الظاهر من النصوص [2] والفتاوى [3] طهارة ما أصابهُ الماء من ذلك وأمثاله وإن لم يَصِل إليه بقوّةٍ ، بل يكفي مطلق وُصولِهِ إليه ونفوذه



[1] « مَعَكَ الأديمَ ونحوه في التراب مَعكاً : دَلَكه دَلكاً شديداً » ( « المعجم الوسيط » ، ج 2 ، ص 878 ، « معك » ) .
[2] « الكافي » ج 3 ، ص 5453 ، باب المنيّ والمذي يُصيبانِ الثوب والجسد .
[3] « المعتبر » ج 1 ، ص 144 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 205 .

638

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست