responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 639


في الأجزاء النَّجِسَةِ ، وعموم الأوامر بالغسل وإطلاقها يشمُلهُ ، والإجماع واقع على طهارةِ الثوب والجلد والحشايا التي تدخل النجاسة إلى أجزائها الداخلة بوصول الماء إليها مع عصر ما يمكن عصرهُ كالثوب ، ودقّ الحَشايا وتغميزها لإخراج الغُسالة الداخلة في أعماقها . ولا شبهةَ في أنّ دخول الماء إلى هذه الأشياء إنّما هو على وجه الترشّح والنفوذ اللطيف .
وكذا اتّفقوا على طهارة الإناء النجس المشرّب بالنجاسة حتّى الخمر وإن كان خشباً أو خزفاً غير مدهون وإن كرهَ استعمالُ غير المدهون والمقيّر من أواني الخمر ، [1] والحكم هنا أيضاً منصوص [2] بخصوصه ، ولعلَّه أضعف قبولًا لدخول الماء في أعماقه من الوسخ .
وكذلك حكموا بطهارة الحبوب المُشرّبة بالماء النجس إذا وُضعت في الكثير حتّى يتَخلَّلها . [3] وكلّ ذلك إنّما يدخل الماءُ في مَسامّه مترشّحاً على وجهٍ أضعفَ ممّا في مسألةِ النزاع .
نعم لو شكّ في استيعاب الماء لأجزاء الوسخ المتنجّس استَصحَبَ حُكم النَّجاسة لأصالةِ عدم طهارته أجمع .
وما يقال : من أنّ المعتبر في طهارة هذه الأشياء إنّما هو الغسل ، وقد فسّروه بأنّه إصابة الماء للمحلّ مستوعباً له مع انفصاله عنه ، [4] وبذلك فرّقوا بينه وبين الرشّ المستحبّ في إصابة الكلب وغيره من نَجاسَة السبعة المشهورة ، والصبّ



[1] « منتهى المطلب » ج 3 ، ص 350 « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 346 ، المسألة 265 .
[2] « الكافي » ج 6 ، ص 427 ، باب الأواني يكون فيها الخمر ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 283 ، ح 830 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 17 .
[3] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 281 « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 124 .
[4] « منتهى المطلب » ج 3 ، ص 265 - 267 .

639

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست