responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 625


< فهرس الموضوعات > انتفاع المسلم بالأرض المختصة بالإمام < / فهرس الموضوعات > يحرم نكاحهُ على تقدير الأُنوثة ؟
الجواب : لا خلاف في أنّ الرحم كلّ قريبٍ وإن بعدَ ، والقولُ باختصاصه بالمحرم من شذوذ أقوال العامّة . [1] مسألة [ 53 ] : هل يَملكُ المسلمُ الانتفاع بالأرضِ المختصّةِ بالإمام عليه السلام بالإحياء في زَمَنِ الغيبةِ ، وكذا منافعُها كالحطب والحشيش أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 54 ] : لو مات وعليه خمس أو زكاة أو حجّ واجب أو دين ولم يُوصِ به ، وكلّ مِن الوصيّ والوارث عالم به ، فهل يجبُ عليهما إخراجُ ذلك من صُلبِ المال أم لا ؟ وهل حكمُ الصلاةِ الواجبة كذلك أم لا ؟
الجواب : كلّ واجبٍ ماليّ يجبُ إخراجُه عن الميّت إذا تَرَكَ مالًا ، أوصى به أو لم يُوصِ ، وجميعُ ما ذكره السائلُ من الأمثلةِ من هذا القبيل إلا الصلاةَ فإنّها واجب بدني لا يجبُ إخراجُه إلا مع الوصيّةِ به من ثُلث المالِ إن لم يُجِزِ الوارثُ .
مسألة [ 55 ] : إذا استؤجِرَ للحجّ واشترط المستأجرُ إيقاعَ كلّ فعلٍ في محلَّه منه بنفسه ، ثمّ مات بعد دخولِ الحَرَمِ ، فهل يستَحِقّ جميعَ الأُجرَةِ أم لا ؟
الجواب : بل يستَحِقّ بنسبةِ ما فَعلَ والحالُ هذه ، وإنّما يَستِحقّ الجميعَ مع الإطلاق .
مسألة [ 56 ] : لو مسّ الميّتَ بسِنّه أو بِشَعره أو ظُفرِه هل يلزَمُه غُسل أم لا ؟



[1] قال في « الفروق » ج 1 : ص 147 : « قال الشيخ الطرطوشي ، قال بعض العلماء : إنّما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرميّة ، وهما كلّ شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أُنثى لم يتناكحا » وانظر « القواعد والفوائد » ج 2 ، ص 51 - 57 ، القاعدة 163 .

625

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست