responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 624


مسألة [ 48 ] : لو كان دينُ الغارم مؤجّلًا ، فهل يجوزُ له قبضُ الزكاةِ معجّلًا أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة [ 49 ] : لو كان مؤونَةُ سنَتِه له ولِواجِبي النفقةِ ، وعليه دين مؤجّل سَنةً أو أكثرَ ، فهل هو فقير يَستَحِقّ الزكاةَ أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة [ 50 ] : قد روي أنّ : « صوم الغدير يَعدِلُ صومَ الدهرِ » [1] ، فكيفَ يُساوي الجزءُ الكلّ ؟
الجواب : هذا الخبرُ على تقدير صحّته محمول على الدهر مع خروج ذلك اليوم منه ، حتّى لا يلزم تفضيلُ الشيء على نفسه ، ومثله واقع في الأخبار كثير .
وقولنا : « على تقدير صحّته » إشارة إلى كونه ضعيف السند ، وإن كان مذكوراً في الكتب المعتبرة ، كالمصباح وغيره ، ف « ربّ مشهورٍ لا أصلَ له » .
مسألة [ 51 ] : الواجب أفضلُ من المندوبِ ، فما وجهُ أفضليّة إبراء المعسِرِ من الدين مع ندبه على الإنظار الواجب ؟
وإعادة المنفرد صلاته جماعةً ؟
الجواب : كون الواجب مطلقاً أفضلَ من الندب ممنوع ، وسندُ المنعِ ما ذُكر في المثالين . والتحقيقُ أنّ المرادَ من تفضيل الواجب على الندب مع تساويهما كيفيّةً وكمّيّةً ، كصلاة ركعتين مثلًا واجبةً أفضلُ منها مندوبةً ، والصدقةُ بدرهمٍ واجباً أفضلُ منها به مندوباً ، وهكذا ، وحينئذٍ فيرتفع الإشكالُ .
مسألة [ 52 ] : المراد بالرحم المعروف بالنسب وإن بعد ذكراً كان أم أُنثى ، أم من



[1] « روضة الواعظين » ص 350 ورواه عنه في « وسائل الشيعة » ج 10 ، ص 446 ، أبواب صوم المندوب ، الباب 14 ، ح 14 . وانظر « مصباح المتهجّد » ص 757 - 758 و « المصباح » ص 700 .

624

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست