responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619


< فهرس الموضوعات > النذر على الإمام ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 19 ] : لو نذَر شيئاً معيّناً على الإمام ولم يُعيّنه ، فهل يُحمَلُ الإطلاقُ على صاحب هذا الزمان أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 20 ] : إطعامُ من لا يعتقد وجوبَ الصوم عليه نهاراً في شهر رمضانَ جائز أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 21 ] : هل المئونةُ من التلاد المخمّسِ ، أم من الطارف [1] عكس الأوّل ، أم منهما بالنسبة ؟
الجواب : الأوّلُ أحوطُ ، والأخيرُ أعدل ، والأوسط جَيّد .
مسألة [ 22 ] : الاعتبارُ بكثرة الاستحاضة وقلَّتها في أوقات الصلوات أم لا ؟
ثمّ الانقطاع على إحدى الحالات للبرء هل يوجب ما توجبه الحالةُ أم لا ؟
الجواب : انقطاعُه للبُرء يوجبُ ما كان قبله من وضوءٍ أو غسلٍ .
مسألة [ 23 ] : الحالةُ الوسطى لو حصلت في وقتِ الظهرين أو العشائين هل توجبُ ما توجبه في وقت الفرض الخامس أم لا ؟
الجواب : لا توجب إلا أن تَحصُلَ في وقت الصبح .
مسألة [ 24 ] : السجودُ للأب والسيّدِ والزوج والعالم ونحوهم جائز أم لا ؟
الجواب : لا .
وعلى الثاني فهل هو كفر أم لا ؟
الجواب : لا .



[1] « التلاد والتليد والتالد : كلّ مال قديم ، وخلافه الطارف والطريف » ( « المصباح المنير » ج 1 ، ص 76 ، « تلد » ) .

619

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست