responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 617


< فهرس الموضوعات > إباحة التصرف في الثمار في الأشجار بعد إعراض المالك < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 8 ] : الثمارُ على رؤوس الأشجار هل يُباح التصرُّفُ فيها بعد إعراض المالك عنها أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 9 ] : لو تعارض فعلُ الصلاة جماعةً في الوقت المتأخّر عن وقت فضيلتها أو تقديمُ الثانية [1] كذلك وفُرادى فيه ، فأيّهما أولى بالمراعاة .
الجواب : مراعاةُ وقت الاختيار الذي قيل بعدم جواز تأخير الفريضة عنه اختياراً وتقديمُها عليه أولى .
مسألة [ 10 ] : لو دعا الخصمُ خصمه إلى الحاكم وهو مُعسر ، أو يعتقدُ براءةَ ذمّته ، أو أنّ الحاكم يحكم عليه بجورٍ ، لاطَّلاعه في البيّنةِ على ما لا يطَّلعُ عليه الحاكمُ ، هل تجب إجابتُه أم لا ؟
الجواب : تجبُ عليه الإجابةُ ويبيّنُ عُذره بوجهٍ شرعي . وأمّا قولك : « يحكم الحاكم عليه بجورٍ حيثُ لم يطَّلع على البيّنة » فهو جور لأنّ فرض الحاكم العملُ بالظاهر ، وذلك لا يُعدّ جوراً .
مسألة [ 11 ] : لو نوى الوجوبَ والندبَ في عبادةٍ واحدةٍ ، كما لو نوى بالغسلِ الجنابةَ والسنّةَ ، هل يبطلُ لتنافي الوجهين أم لا ؟ فإن كان الثاني فلا بحثَ ، وإن كان الأوّلُ واقتَصَر على الوجوبِ هل يكتفي به في القيام بالسنّة أم لا ؟
الجواب : الأقوى دخولُ المندوب تحت الواجب حيثُ يجتمعان ، ولا يفتقر إلى النيّتين المتنافيتين .
مسألة [ 12 ] : لو شكّ في دخول الوقت وصلَّى فصادف الوقت ، أو دخل وهو



[1] أي الصلاة الثانية من الظهرين أو العشاءين .

617

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست