responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 599


< فهرس الموضوعات > 20 - أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس هل يجوز شد الإزار في الإحرام والتمنطق < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم [ 1 ] ما يقولُ مولانا في أرضٍ غَصَبَها رجل مدّةً ، ثمّ رحل عنها وتركها مُعرضاً عنها ، والمغصوب منه ليس له عليها يد وبقيت هكذا هل يجوز لأحد أن يصلَّي فيها بشاهد الحال أم لا ؟
الجواب : نعم تجوز الصلاة فيها والحال هذه ، ويرتفع عنها حكم الغصب وإن بقيت مضمونةً على الغاصب السابق .
[ 2 ] ما يقول مولانا في ثوبي الإحرام ، هل يجوز عقدهما أو أحدهما ؟ وهل يجوز التمنطق [1] بمنديلٍ ونحوه على ما يأتزر به أم لا ، مع إمساس الحاجة وبدونها ؟
الجواب : يجوز عقد الإزار دون الرداء ، وكذا يجوز التمنطق فوق الإزار لأجل شَدّه .
[ 3 ] ما يقول مولانا في نيّة الوقوف بعرفةَ ؟
ذكر الشيخ المتأخّر [2] رحمهُ الله أنّه :



[1] « تَمَنطَقَ : شَدَّ وسطه بمنطَقةٍ » . ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 931 ، « نطق » ) .
[2] لعلّ المراد الشهيد الأوّل ، حيث قال في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 419 : « النيّة مقارنة لما بعد الزوال ، ولا يجوز تأخيرها عنه ، فيأثم لو تعمّده ويُجزئ » .

599

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست