responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 578


< فهرس الموضوعات > شرح عبارة من كتاب القواعد للعلامة < / فهرس الموضوعات > عليه وآله أنّه قال : « لو كان لي يد ثالثة لاستَعَنتُ بها على الأكل » [1] [ هل ] هو صحيح فيَسْتَعْمِلُ اليدين معاً في حالة الأكل ، أم ليس بصحيح ؟ بيّن لنا آجرك الله .
الجواب : الاستعانةُ على الأكل باليد أعمّ من الأكل بها ، وحينئذٍ فلا ينافي كراهةَ الأكل بغير اليمين ، وكأنّه صلَّى الله عليه وآله أراد بذلك الاهتمام بالإسراعِ في الأكلِ ومقدّماتِهِ مع مراعاة وظائفه ليَشْتَغِل بعدَه بما هو أهمّ منه .
[ 48 ] ما يقول سيّدنا دام ظلَّه في قوله في كتاب القواعد في الأغسال : « ولا تَداخَلُ وإن انضمّ إليها واجب ، ولا يُشْتَرط فيها الطهارةُ من الحدثَينِ . ويُقَدّم ما للفعل إلا التوبة » .
« ويكفي غُسلُ الجنابةِ من غيره لو جامَعَه دونَ العكس ، فإن انضمّ الوضوء فإشكال ونيّة الاستباحة أقوى إشكالًا » .
« وغُسلُ الأمواتِ كافٍ عن فرضه » [2] .
فإنّ هذا الفصل جميعُه محتاج إلى الشرح والبيان ، والمسؤول مِنْ إحسانه شرحُه وتبيينُه على طريق البرهان .
الجواب : بيان هذه الأحكام مشروحةً بطريق البرهان لا يَسَعُه هذا المكان فأضربنا عن هذا الشأن [3] ، وأنتم في أمان الله تعالى وحفظه .
وقد كتبنا هذه الأحرف على وجه الارتجال وحال الاستعجال ، مُلْتَمِسين منكم قبولَ المعذرة وإقالَةَ العَثْرَة . وقد امتثلنا المرسوم الكريم ، وأجَزْنا للموالي



[1] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية . نعم ورد أيضاً في أسئلة السيّد المهنّا ، انظر « أجوبة المسائل المهنائيّة » ص 41 ، المسألة 38 .
[2] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 179 - 180 .
[3] راجع للتوضيح « فوائد القواعد » ص 28 ، 29 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 76 - 77 ، 86 - 89 ، 90 - 92 « أجوبة المسائل المهنّائية » ص 108 - 109 ، المسألة 183 .

578

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست