responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544


< فهرس الموضوعات > عشر مسائل فيما تتعلق بالحبوة واستحقاقها < / فهرس الموضوعات > وبقي في المسألةِ أُمور :
أ ) شَرطَ ابنُ حمزةَ في استحقاق الحَبْوَة مضافاً إلى ما تقدّم أنْ يُخَلَّفَ المَيّتُ تَرِكةً غيرَها [1] ، وتَبِعَهُ على هذا الشرط ابنُ إدريسَ [2] ، وأكثرُ المتأخّرين [3] ، وكلامُ الشيخين وجَماعة خالٍ عنه ، وكذلك النصوص على ما رأيتَ ، وربما عُلَّلَ الاشتراط باستلزامه على تقدير أنْ لا يُخَلَّفَ غيرها الإجحافُ بالورثة ، والإضرار بهم ، وبأنّ الحَبْوة تُؤذِنُ بإبقاء شيءٍ آخَرَ ، وفي رواية شُعَيب ما يُؤذِن به لأنّه قال : سألتُه عن الرجل يموت ما لَه مِنْ متاع بَيته ؟ قال : « له السيف ، إلخ » [4] فإنّ « مِنْ » تؤذن بأنّ الحَبْوَة بعضُ المتاع . وفيه نظر لمنع الإضرار بذلك مطلقاً وعلى تقديره فقد يثبت حيث يُخَلَّفُ غيرَها أيضاً ، ولأنّ الحقّ إذا ثبت بالنصّ أو الإجماع أو هما لا يقدَحُ فيه الإضرارُ والإجحافُ بغير المستحِقّ ، كما إذا أجْحَفَ سهمُ الذَّكَر بالأُنثى لِضَعْفها وحاجتها ، وكذا غيره من سهام الورثة . والحَبْوَة العطيّة للمحبوّ أعمّ من مصاحبتها لشيءٍ آخَرَ ، والعبرة في



[1] « الوسيلة » ص 387 .
[2] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
[3] كالمحقّق في « المختصر النافع » ص 269 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 362 .
[4] « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 806 ، باب نوادر المواريث ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 276 ، ح 999 ، باب ميراث الأولاد ، ح 9 « الاستبصار » ج 4 ، ص 145 ، ح 544 ، باب ما يختصّ به الولد الأكبر ، ح 7 .

544

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست