responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > حجة القائل بالاستحباب < / فهرس الموضوعات > والذي صرّح به السيّد المرتضى [1] رضي الله عنه وابن الجُنَيد [2] وأبو الصلاح [3] وقوّاهُ العلامة في المختلف الاستحباب [4] . قال ابن الجُنَيْد في كتابه الأحمدي :
يُسْتَحَبّ أنْ يُؤثَرَ الولدُ الأكبر إذا كان ذكراً بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثيابِ الأب التي كانت لجسده بقيمته ، وليس ذلك عندي بواجبٍ إذا تشاجَروا عليه [5] .
وقال أبو الصلاح في الكافي : « ومِن السنّة أنْ يُحْبى الأكبر من وُلد الموروث ، إلخ » . [6] وأمّا كلامُ الشيخينِ [7] وجماعةٍ ممّن تَبِعَهما كابن البرّاج [8] وابن حمزة رحمهم الله فمحتمل للقولين إلا أنّه ظاهر في الوجوب [9] .
حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب والسنّة باختصاص الورثة مطلقاً بالترِكَةِ أو بعينِ سِهامهم ، كقوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » [10] . وتخصيصها بمثل الأخبار غير جائز : إمّا للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقاً ، كما هو قاعدة المرتضى [11] وأكثر المتقدّمين من أصحابنا ، [12] أو لأنّه لا يُخَصّص الكتاب وإنْ جاز العمل به مع عدم المعارِض .



[1] « الانتصار » ص 582 - 583 ، المسألة 316 .
[2] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 41 ، المسألة 2 .
[3] « الكافي في الفقه » ص 371 .
[4] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 41 ، المسألة 2 .
[5] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 39 ، المسألة 2 .
[6] « الكافي في الفقه » ص 371 .
[7] الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 684 والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 633 .
[8] « المهذّب » ج 2 ، ص 132 .
[9] « الوسيلة » ص 387 .
[10] النساء ( 4 ) : 11 .
[11] « جوابات المسائل التّبانيات » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 25 .
[12] كابن أدرس في « السرائر » ج 1 ، ص 232 .

519

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست