نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 518
بل من عدم قبول المختصّ للاختصاص المطلق المفيد للملك فيحمل عليه حسب ما يمكن . وإلى هذا المعنى أشار ابن هشام في المغني حيث قال بعد تقسيمه إلى الثلاثة : وبعضهُم يستغني بذِكرِ الاختصاص عن المعنيين الآخرين قال : ويرجّحه أنّ فيه تقليلًا للاشتراك ، وأنّه إذا قيل : هذا المالُ لزيدٍ والمسجدِ ، لزمَ القولُ بأنّها للاختصاص مع كون زيد قابلًا للملك لِيلزم استعمال المشترك في معنييه دفعةً ، وأكثرهم يمنعه [1] . انتهى . والتحقيق أنّ « اللام » في هذه الموارد ونظائرها ظاهرة في الملك وهو قرينة تخصيص بعض أفراد المشترك على بعضٍ ، ويظهرُ لك ذلك من إجماع العلماء كافّةً على أنّ من قال : « لفلانٍ عندي كذا » أو « العين الفلانية » يفيد ملكه لذلك ملكاً تامّاً لا إفادة الاختصاص الأعمّ منه بحيث يحتمل غير الملك ، مع أنّ الاحتمال فيه قائم لجواز أنْ يكون المُقَرّ به مختصّاً بالمُقَرّ له على وجهٍ من الوجوه التي لا تُفِيد الملكَ . والإجماعُ على خلافه وعدم الالتفات إلى هذا الاحتمال . وادّعى ابنُ إدريسَ الإجماعَ على الوجوب لأنّه بعد أنْ نقلَ القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب قال : « إنّ الأوّل » وعنى به وجوب الحَبْوة وعدم احتسابها بالقيمة « هو الظاهر المُجْمَعُ عليه عند أصحابنا المعمول به » قال : « وفتاواهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة عليه بغير خلافٍ بينهم » . [2]