responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 489


< فهرس الموضوعات > هل دفع الوارث القيمة قهري أم اختياري ؟
< / فهرس الموضوعات > البقاء بأُجرةٍ .
ويُضَعّفُ بأنّ النصوصَ مُطلَقة باستحقاقها قِيمةَ ذلك ، والأصلُ فيه كونُه على هيئته التي هو عليها وقتَ التقويم ولأنّ ذلك تخصيص لعموم القرآن [1] ، فيُقْتَصَرُ فيه على موضع اليقين تقليلًا للتخصيص بقدر الإمكان ، فتجب زيادةُ القِيمةِ ما أمكن لكونه خلاف الأصل .
وعلى التقديرينِ لا يُفْتَقَرُ إلى تقويمه مع الأرض ، ثمَّ تقويمِ الأرض منفرِدة مشغولةً بذلك مجّاناً أو بأُجرة ، ثمّ إسقاطِ ما يَخُصّها منفرِدةً من الجُملة ، لعدم الفائدة في ذلك ، بل يكفي تقويمُ ما تُعْتَبَرُ قِيمتُه منفرِداً كما وصفناهُ وإعطاؤها قِيمتَه لأنّ ذلك هو الغرضُ ومدلولُ النصوص .
والظاهر أنّ التقويم على ذلك الوجه يُؤدّي هذا المعنى أيضاً ، فَيَتَخَيّرُ في الوجهينِ إنْ لم يَظْهر بينهما اختلاف ، وإلا فالمعتَبَرُ تقويمُ ما تُراد قيمتُهُ خاصّةً .
ولو كان البِناءُ في أرضِ غَيره أو على حائطِ غَيره . اعتُبِرَ تقويمُه على الحالة التي يَسْتَحِقّها على ذلك المِلك بأُجرةٍ أو غَيرها ، ومُسْتَحِقّاً للقَلْع أو غَير مُسْتَحِقّ لأنّ ذلك هو المال الذي تَركه بصفته .
وأمّا التقويمُ على مذهب المرتضى رحمه اللهُ فواضح لأنّه يُقَوّمُ الدارَ بأسرِها قائمةً بأرضها ويُعْطِيها حصّتَها من القِيمة [2] .
و ) هل دفعُ الوارث القيمةَ على وجهٍ قهري بالنسبة إليه أم اختياريّ ؟ ظاهر النصوص والفتاوى الأوّلُ لأنّه مِن توابع الإرث ولوازمِه وهو قهري . ووجه



[1] النساء ( 4 ) : 12 .
[2] « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 ، المسألة 94 .

489

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست