responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486


< فهرس الموضوعات > لا فرق في المساكن بين ما كان يسكنه الميت بنفسه وغيره < / فهرس الموضوعات > ولو كان الشجرُ في داخل الدار فلهُ حكم نفسه . فإنِ اعْتَبَرنا فيه القِيمةَ قُوّمَ مع آلاتها كما ذُكِر ، وإنْ وَرّثْناها مِن عَينه شاركتِ الوارثَ فيه وإن اسْتَحَقَتْ قِيمةَ آلاتِ الدار لأنّه لا يُعدّ منها ولا من أجزائها وإن اتَّصَلَ بها ، ومن ثَمَّ لم يَدْخُلْ في إطلاقِ بَيعها .
ب ) لا فرقَ في المساكن بينَ ما كان يَسْكُنُهُ الميّتُ بنفسه ويَسْكُنُه غيرُه ولو بالأُجرة ، بل كلّ ما يُطلَقُ عليه اسمُ الدار وإنْ كان مهجوراً عملًا بإطلاق الاسم .
وهل يَلْحَقُ ما أعَدّهُ مِن البِناء للحَيوان كالبقرِ والغنمِ والنحلِ وغيرها ، وما أعَدّه لموضعِ الغَلَّةِ وعلفِ الحَيوان ، ولعَصْرِ الزيْتِ والعِنَبِ والشيْرَجِ ، والحمّامُ والرحا ونحوُها ؟ نظر : من عدم إطلاق اسم الرَّباع عليها ومن شمول قوله : « وتُعطى قيمةَ الطوب والخَشَب والأبوابِ والجُذوع » لذلك كلَّه ، وأمّا دخول أرضها في أقسام الأرض فواضح بل أولى . والأقوى إلحاقُ الجميع بالدورِ المسكونة لما ذكرناهُ ، وإنْ كان التعليل السابقُ لا يتناوَلُه عملًا بعموم اللفظ .
ويقوى الإشكالُ على مذهب المفيد حيث خصّها بالرباع [1] ، وهي لا تَتَناول جميعَ ذلك .
وأمّا ما في هذه المواضع من الآلات المنقولة فإنّها ترِثُ من عَينه لعدم دخوله فيما ذُكِرَ وإنْ دَخَلَ في عبارات الأصحاب المعبّرين بالآلات لأنّ الظاهر أنّهم يُريدونَ بها آلاتِ البناء ، كما هو الموجودُ في النصوص التي



[1] « المقنعة » ص 687 .

486

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست