responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 473

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


< فهرس الموضوعات > قول المرتضى والرد عليه < / فهرس الموضوعات > قال رضي اللهُ عنه في الانتصار :
ممّا انفرَدَتْ به الإماميّةُ أنّ الزوجةَ لا تَرِثُ مِن رِباع المتوفّى شيئاً ، بل تُعْطىَ قِيمةَ حقّها من البِناء والآلات دونَ قِيمة العِراص . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يُفَرّقوا بينَ الرَّباع وغيرِها في تعلَّقِ حقّ الزوْجات والذي يَقْوى في نفسي أنّ هذه المسألة تَجْرِي مَجْرَى المسألة المتقدّمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمُصحَف والسيفِ ، وأنّ الرَّباعَ وإنْ لم تُسَلَّمْ في [1] الزوْجات فقيمتُها محسوبة لها [2] .
ثمّ أحالَ البيانَ هنا على ما بَيّنَهُ هناك ، وحاصلهُ مراعاةُ الجمعِ بينَ ظواهرِ الكتاب وما أجْمَعَ عليه الأصحابُ من الحِرمان .
قال العلامة في المختلف :
وقول المرتضى حَسَن لما فيه من الجمع بينَ عموم القرآن وخصوص الأخبار [3] .
أقول : فيه نظر لأنّ الأخبار إنْ اعتُبِرتْ مخصّصةً للقرآن فهي دالَّة على حِرمانها من الأرض مطلقاً ، وذلك من وجوهٍ :
أحدها : قوله فيها : « أنّ المرأة لا تَرِثُ مِن الأرض شيئاً » [4] . وقوله : « لا تَرِثُ ممّا تَرَكَ زوجُها من القُرى والدور شيئاً ، إلخ » [5] . ونحو ذلك من العبارات ،



[1] هكذا في نسخة الأصل ، ولكن في المصدر : « إلى » بدل « في » وهو أولى .
[2] « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 : « والطريقة في نصرة ما قوّيْناه هي الطريقة في نصرة المسألة الأُولى ، وقد تقدّم بيان ذلك » « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 .
[3] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 54 ، المسألة 10 .
[4] عن الإمام الباقر عليه السلام : « النساء لا يَرثْن من الأرض ولا من العَقار شيئاً » . وقد سبق تخريجها في أوائل الرسالة .
[5] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 - 300 ، ح 1072 ، باب ميراث الأزواج ، ح 32 « الاستبصار » ج 4 ، ص 153 ، ح 578 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 9 .

473

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست