responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > قولان منشؤهما القواعد الشرعية < / فهرس الموضوعات > المستَندة إلى النصوصِ أنّ حكم طلاق الغائبِ أسهلُ من طلاق الحاضر وأخَفّ ، وهو يظهر من وجهينِ :
أحدهما : أنّ الحاضر لا يَسوغُ له الطلاق إلا مع براءة المرأة من الحَيْضِ والنِّفاسِ قطعاً ، وكون الطلاق واقعاً في طُهْرٍ لم يَقْرَبْها فيه . والغائبُ يجوز طلاقه مع حَيْضِها في الجُمَلةِ ، وفي طُهْرِ المواقعةِ ، إمّا مع عدم التربُّصِ أو معه مع انقضاء المدّةِ المعتبرة .
والثاني : أنّ الحاضرَ لا يجوز طلاقهُ من غير انتظار الحالة المذكورة إجماعاً ، والغائبَ قد قيل فيه بجواز طلاقه مطلقاً من غير تربّصٍ [1] . وما أُجْمِعَ فيه على وجوب التربُّصِ على وجهٍ أقوى وأغْلظُ حكماً مِمّن اختُلِفَ في وجوب تربّصه . وإذا تبيّنَ ذلك وكان حكم القويّ أنّها إذا انتقلَتْ من طُهْرٍ إلى آخَرَ يجوز طلاقها من غير اعتبار أمرٍ آخَرَ من مُضيّ ثلاثة أشهُرٍ أو ما هو أزيدُ كان حكم الضعيفِ أولى بذلك فإذا عَلِمَ الغائبُ انتقالها من طُهْرٍ إلى آخرَ ينبغي أنْ يجوز طلاقه بطريقٍ أولى ، وحينئذٍ فإنْ عَلِمَ الغائبُ انتقالها من الطهْرِ الذي واقَعها فيه إلى آخرَ صحّ طلاقه كالحاضرِ ، وإنْ لم يعلم وجب عليه التربُّص ثلاثة أشهُرٍ ، عملًا بصحيح الرواياتِ التي قد اجتمعَ مُطْلَقُها ومقيّدها على ذلك ، ولعلّ هذا التفصيل أقوى الأقوال وأمتنُها دليلًا ، وقد تقدّمَ أنّه اختيار فخر الدين في الشرح [2] . ويكون خبر الشهر بل الأخبار المُطْلَقة مؤيّدة له .
فإنْ قيل : جواز الطلاق مع علمه بانتقالها مبنيّ على كون الغائب أخفّ



[1] القائل هو المفيد في « المقنعة » ص 526 - 527 ، وسلار في « المراسم » ص 161 ، وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 353 ، المسألة 11 ، وغيرهم كما تقدّم في أوائل الرسالة .
[2] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 305 - 304 .

418

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست