responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > جمع الشيخ والمتأخرين بين الأخبار < / فهرس الموضوعات > المقيّدِ ، كان المعنى المراد منها هو الحكمُ مع القَيْدِ لَمّا كان قَيْدُ الشهْرِ ضعيف السند أو غَيرَ معمول عليه ، كان في قوّةِ المعدوم بالنظرِ إلى قَيْدِ الثلاثةِ الصحيح ، فَتعيّن التقييدُ به ، وقد ظهر بذلك ضعفُ القول الأوّل والثالثِ والرابعِ .
وأمّا جَمْعُ الشيخ والمتأخّرين بينها بالحمل على عادات النساء المختلفة ، ففيه : أنّ الأخبار الصحيحةَ بين مطلقٍ في عدم التربُّصِ ولا شيءَ من عادات النساء بمتروكٍ أصلًا ورأساً وبين مقيّدٍ بثلاثة أشهُرٍ ، وهو مخالف للغالب قديماً وحديثاً من عادات النساء فإنّ وجود امرأةٍ تَحِيضُ في كلّ ثلاثة أشهُرٍ مرّةً في غاية النُّدُورِ على تقدير وقوعه ، بل هو ممكن غير واقع ، فإطلاق الأمر به بِناءً على كونه بعض العادات حمل على خلاف الظاهر .
وأيضاً فليس في هذه الأحاديث سؤال عن واقِعَةٍ مخصوصةٍ حتّى يَتوجّهَ حملُها على كون تلك المرأة معتادةً بتلك العِدَةِ ، وإنّما وقع السؤال في كلّ حديثٍ عن مطلق النساء على وجه القاعدة الكلَّيّة فحملُها على العادات المختلفة بعيد جدّاً .
وأمّا حديثُ الشهرِ ، فإنّه موافق للغالب لكنْ فيه ما قد عرفت ، وهو أقربُ إلى الظهورِ والصحّةِ بسبب موافقته للغالبِ ، بل لو لم يَرِدْ في البابِ غَيرهُ لم يكن مخالفاً لما يخرج من ذلك عن عادة النساء نادراً فإنّ ردّ الأحكامِ إلى الأُمورِ الغالبةِ موافق للحُكمِ .
وأمّا حديث التخيير بين الستّةِ والخَمسةِ ثمّ إطلاق الثلاثةِ ، فبعيد جدّاً عن مناسبة العادةِ ، من جهة الزيادة ومن جهة التخييرِ فإنّ العادةَ ليس فيها تخيير .
ويَرِدُ على الجميعِ أنّ العادةَ ربما كانت أقلَّ من مجموعِ هذه التقديراتِ ،

415

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست