نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
< فهرس الموضوعات > منشأ اختلافهم الأخبار الواردة < / فهرس الموضوعات > وقال آخرونَ : لا يجوز إلا بعد مدّةٍ ، ثمّ اختلفوا في تلك المدّةِ : فقيل : ثلاثةُ أشهرٍ ، وهو خِيَرةُ ابن الجُنَيْدِ [1] من المتقدّمين ، والعِمةِ في المختلف [2] من المتأخّرينَ . وقيل : شهر ، وهو خِيَرةُ الشيخ رحمه اللهُ في النهاية [3] . وقيل : أدنى المدّةِ شهر وأوسطها ثلاثة ، وأقصاها خمسةُ أشهُرٍ أو ستّة ، وهو خِيَرَةُ الصدوق [4] . وقيل : حدّ المدّةِ أنْ يَعْلَمَ انتقالَها من الطهرِ الذي واقَعَها فيه إلى آخَرَ بحسب عادتها ، ولا يَتَقدّرُ بمدّةٍ غَير ذلك ، وهو خِيَرَةُ الشيخ رحمه الله في الاستبصار [5] ، وتَبِعهُ عليه ابنُ إدريس [6] ، والمتأخّرونَ ، ومنهم العلامةُ [7] في غير المختلف وولدُه فخر المحقّقين ، وزاد أنّه مع عدم العلم بذلك تكون المدّة ثلاثةَ أشهرٍ [8] . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارِ الواردةِ في ذلك عن أئمّةِ الهُدى عليهم السلام بحسب الإطلاق . فروى محمَّدُ بن مسلمٍ في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يُطَلِّقُ امرأته وهو غائب ، قال : « يجوز طلاقه على كُلّ حالٍ
[1] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 . [2] « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 . [3] « النهاية » ص 512 . [4] « الفقيه » ج 3 ، ص 325 . [5] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 . [6] « السرائر » ج 2 ، ص 686 . [7] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 . [8] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 305 - 304 .
410
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410