responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > منشأ اختلافهم الأخبار الواردة < / فهرس الموضوعات > وقال آخرونَ : لا يجوز إلا بعد مدّةٍ ، ثمّ اختلفوا في تلك المدّةِ :
فقيل : ثلاثةُ أشهرٍ ، وهو خِيَرةُ ابن الجُنَيْدِ [1] من المتقدّمين ، والعِمةِ في المختلف [2] من المتأخّرينَ .
وقيل : شهر ، وهو خِيَرةُ الشيخ رحمه اللهُ في النهاية [3] .
وقيل : أدنى المدّةِ شهر وأوسطها ثلاثة ، وأقصاها خمسةُ أشهُرٍ أو ستّة ، وهو خِيَرَةُ الصدوق [4] .
وقيل : حدّ المدّةِ أنْ يَعْلَمَ انتقالَها من الطهرِ الذي واقَعَها فيه إلى آخَرَ بحسب عادتها ، ولا يَتَقدّرُ بمدّةٍ غَير ذلك ، وهو خِيَرَةُ الشيخ رحمه الله في الاستبصار [5] ، وتَبِعهُ عليه ابنُ إدريس [6] ، والمتأخّرونَ ، ومنهم العلامةُ [7] في غير المختلف وولدُه فخر المحقّقين ، وزاد أنّه مع عدم العلم بذلك تكون المدّة ثلاثةَ أشهرٍ [8] .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارِ الواردةِ في ذلك عن أئمّةِ الهُدى عليهم السلام بحسب الإطلاق .
فروى محمَّدُ بن مسلمٍ في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يُطَلِّقُ امرأته وهو غائب ، قال : « يجوز طلاقه على كُلّ حالٍ



[1] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 .
[2] « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 .
[3] « النهاية » ص 512 .
[4] « الفقيه » ج 3 ، ص 325 .
[5] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 .
[6] « السرائر » ج 2 ، ص 686 .
[7] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 .
[8] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 305 - 304 .

410

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست