responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > 4 - التقصير < / فهرس الموضوعات > ويَستَنِيبُ مع التعذُّر ، ولا يَتَحَلَّلُ بدونه ، وإيقاعُه يومَ الطواف ، فإنْ أخّرَه أثِمَ وأجْزَأ ، والأحوطُ موالاتُه كالطوافِ .
وسُنَنُه : السعْيُ ماشياً مع القدرة والسكينة والوقار ، وأنْ لا يَقْطَعَه لغير ضرورة ، والهَرْوَلَةُ للرجل بينَ المَنارة وزُقاقِ العطَّارين ، ولو نَسِيَها رَجَعَ القَهْقَرى وتَدارَكَها ما لم يَشْرَعْ في الشوط الثاني ، والراكِبُ يُحَرّكُ دابّتَه ما لم يُؤذِ أحَداً ، وأنْ يَقولَ :
بِاسم الله والله أكبرُ ، وصلَّى الله على محمَّدٍ وآله ، اللهمّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، وتجاوَزْ عمّا تَعْلَم ، إنّك أنتَ الأعز الأكْرَمُ [1] .
الرابع : التقصير ، وهو إبانةُ مُسَمّى الشعرِ أو الظفُرِ ، وبه يُحِلّ مِن إحرام العمرة المُتَمَتّعِ بها . أمّا المُفْردَةُ فلا يَتِمّ الإحلالُ منها إلا بطوافِ النساء بعدَه وصلاةِ ركعتيهِ .
وفروضه : النيّةُ مقارِنَةً للفعل : « أُقَصّرُ للإحلال مِن إحرام العمرة المتمتّعِ بها إلى حَجّ الإسلام حجّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى الله » مستدامةَ الحكم إلى آخره ، ولا تَتَعَيّنُ له آلة مخصوصة ، فيُجْزِئُ الحديدُ والنورةُ والنتْفُ والقَرْضُ بالسنّ وغيرُها ، ولا فرقَ بينَ شَعْرِ الرأسِ وغيرِه ، ولا يُجْزِئُ الحَلْقُ هنا ، نَعَمْ يُجْزِئُ في المفرَدة ، ومكانُه مكَّةُ .
ويُسْتَحَبّ كونُه على المروة ، والبدأةُ بالناصيةِ ، والأخذُ مِن جميعِ جوانبِ شَعْره على المُشْطِ ، وتقليمُ الأظفار مع أخْذِ الشعْر ، والتشَبّهُ بالمُحْرِمينَ بعدَه في ترك لُبْسِ المَخِيط إلى أنْ يَتَلَبّسَ بالحجّ ، وكذا لأهلِ مكَّةَ طُول المَوْسِمِ .



[1] « الكافي » ج 4 ، ص 434 - 435 ، باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه ، ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 148 ، ح 487 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 12 .

379

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست