responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > عدم الاجتهاد لأسباب : منها ضعف الهمم < / فهرس الموضوعات > ولو بَذَلَ وُسْعَهُ وصَرَفَ على التفقُّهِ عُمْرَهُ ، وحينئذٍ فيمكن الأخذُ عمّن تعَذّرَ عليه ذلك لسقوط الفرض عنه الموجبِ لإمكان العَدالة ، وعلى هذا التقدير ترتّب الوسائط .
لأنّا نقول : على تقدير تسليم ذلك ، لا يَتِمّ القولُ بجواز الفتوى والحكم ونَقْلِ كلَّيّاتِ المسائلِ ، وهل هو إلا عَيْنُ المُتنازَعِ ؟ وأينَ الدليلُ عليه ؟ ومَن القائلُ به ؟ بل قد قيل : « إنّ مَنْ هذا شَأنُهُ يجبُ عليه العملُ بمواضعِ الإجماع ما أمْكَنَ ، دون الأخذِ بأقوالِ الميّت فيما وقع فيه الخلاف » . وسيأتي ما يَدُلَّك على فَسادِهِ ، ويَزِيدُك بَصيرةً في تحقيق الحقّ . على أنّا نَعْلَمُ قطعاً أنّ تلك الوسائطَ ليستْ جميعاً بهذه المَثابَةِ ، بل ولا أقلَّها ، وإنّما هم قادرون على التفقّه ما قَصَرَ بهم عن مرتبته وأقْعَدَهُم عن الوصول إليه إلا ضعفُ هِمّتِهِمْ ، وانصرافُ دَواعِيهِمْ ، وقلَّةُ رغبتهم في العلم ، وعدمُ اطَّلاعِهِم على حقيقَةِ التفقّه ، وتوهّمُهم أنّه من المراتب التي دون بلوغِها خَرْطُ القَتاد [1] ، وأنّ المجتهد لا يتحقّق إلا إذا كان في منزلةِ العلامةِ جمال الدينِ ، أو الشيخِ نجمِ الدينِ بن سعيدٍ ، أو الشيخِ أبي عبد الله الشهيدِ ، ومن ضارَعَهُم من المحقّقين . ولم يَدْرُوا أنّه على مراتبَ لا تتناهى بَعْدُ ، ولا تَقِفُ على حدّ ، وأنّ أقلَّ مراتبِه يمكن تحصيلها لِخلقٍ كثيرٍ لا يُدْرِكُونَ مرتبَةَ تلامِذَةِ الشيخِ جمال الدين رحمه الله . بل قد يَحْصُلُ للعامّي الذي لا يُحسِنُ الخطَّ ، والأعمى ، كما نَبّهوا عليه في كتاب القضاء ، حيث اختلفوا في انعقاد قضائهما مع اتّصافهما بشرائط القاضي التي من جملتها الاجتهاد [2] . فحصل لهم من هذا التوهّم اليأسُ من نَيْل هذه المَرْتَبة ، فَقَعَدَتْ عزيمتُهُم



[1] مَثَل « يُضْرَب للشيء لا يُنال إلا بمشقةٍ عظيمة » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 714 ، « قتد » ) .
[2] انظر « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 59 « الروضة البهية » ج 2 ، ص 67 .

36

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست