responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > لابد من تحصيل العدالة في فرد فرد من الوسائط < / فهرس الموضوعات > وقد تبيّنَ بذلك عدم إمكان الوسائط إلى مَن تقدّم من المجتهدين ، بل عدمُ تعقّلِه ، بل عدم وقوعه في نفس الأمر فضلًا عن تعقّلِه . وإنّما تُذْكَر الطرقُ عنهم وبواسطتهم بالنسبة إلى الأخبار ونحوها ، لا الفتوى . فلَزِمَ من ذلك القولُ بعدم جواز التقليد ، والعملُ بقولِ مَنْ تَقَدّمَ مِن الفقهاء لعدم الوسائط بيننا وبينهم في الفتوى على هذا الوجه الذي لا يَتَداولونه ، وهو أنْ لا يَعْملوا بشيءٍ منه إلا بما يَنْقُلُونه عن العدل فإنّ توقّفَ بعضِ أزمان الفتوى على النقلِ دون بعضٍ ترجيح من غيرِ مرجّحٍ .
نعم لو ارتكبَ مرتَكِب جوازَ العملِ بما عُلِمَ من فتواهم وإنْ لم يكن له إليه طريق ، ولا نَقَلَه عن أحدٍ من الإثبات متى وَجَدَه في كتبهم ، سَلِمَ من هذه المُحالات ، واحتاج في سدّ هذا الباب إلى تحصيل الجواب .
الوجه السادس : على تقدير الوسائطِ وتحقّقها في زمان من الأزمنةِ تُشترطُ في كلّ فردٍ منها العَدالةُ إجماعاً . والعَدالة لا تَحصلُ إلا بالقيام بالواجبات التي من جملتها التفقّه في الدين والتأهّل لمرتبة الفتوى بالدليل التفصيلي وهي مرتبة الاجتهاد إنْ لم يكن في العصر قائم به يَتَأدّى به الوجوبُ .
وحينئذٍ فنقول : لا يخلو إمّا أنْ يكون في كلّ عصر من تلك الأعصار التي تترتّب فيها الوسائط مجتهد ، أو لا يكون ، فإنْ كان فالرجوع إليه متعيّن ، والأخذُ بقوله لازم إذ لا كلامَ في وجوبِ الرجوعِ إلى المجتهدِ الحيّ عيناً . وحينئذٍ لا يُتَصوّر النقلُ عن المجتهد الميّت ، فالآخِذُ عنه آثِم خارج عن العدالةِ لبطلانِ عبادتِهِ . وإنْ لم يكن ثَمَّ في العصر مجتهد حيّ ، كان التفقّه على أهل ذلك العصرِ واجباً إجماعاً . فترك الاشتغال بمقدّماته والاتّكال على تقليد الموتى مُخِلّ بالواجب ، وهو موجب لعدمِ العَدالة ، الموجب لعدمِ إمكانِ

34

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست