responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > رد الشبهة الثالثة : انتفاء الوجوب العيني < / فهرس الموضوعات > والحكمُ بهذه الأدلةِ قطعي ، والقطعُ في كلّ بابٍ بحَسَبِه ، ومتى شُرِعَتْ أجزأتْ عن الظهرِ بإجماع المسلمين .
الثالث : على تقدير التنزّلِ والاعتراف بعدم تيقّن براءة الذمّةِ بما ذُكر ، فلا نسلَّم أنّه يشترط اليقينُ ببراءة الذمّة ، بل يكفي الظنّ المستَندُ إلى الدليلِ المعتَبرِ شرعاً ، وإلا لزم التكليفُ بما لا يُطاق ، وهو هنا حاصل بل ما هو أزيدُ مِنْ ذلك كما قد سمعتَه .
والجواب عن الشبهة الثالثة : على تقدير تسليم انتفاء الوجوب العيني أنّ الدلائلَ المذكورةَ إنّما دلَّتْ على الوجوبِ في الجملة ، أعني الوجوبَ الكلَّي المحتملَ لِكلّ واحدٍ من أفراده المنقسمِ إليها كالعيني والتخييري وغيرهما وإن كان ظاهراً في أحدها ، إلا أنّ الصارِفَ عنه موجود ، وهو الإجماعُ الذي زعمه القائلُ ، وأيّ صارفٍ عن هذا الفرد أكبرُ مِن الإجماع إذا تَمّ ، فيُحملُ على غيره مِن الأفراد ، والإجماعُ منحصر في إرادةِ أحدِ الفردَينِ خاصّةً العيني أو التخييري ، فإذا انتفى الأوّلُ بقي الآخرُ . هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العيني ، وإنْ قامتْ عليه الأدلةُ ودلَّت عليه عباراتُ الأصحاب .
لكن قد عرفتَ أنّ دليلَه قائم والقائلَ به مِن الأصحاب موجود ، ودعوى الإجماع على عدمه ممنوعة . ثمّ غايته أنّه نقلُ إجماعٍ بخبر الواحد وهو غيرُ مفيدٍ هنا لأنّ دليلَ القائل حينئذٍ مِن الأُصوليين مع ظهور الخلاف فيه أنّه مفيد للظنّ المجوّز للعمل بمقتضاه وهو منتفٍ هنا ، خصوصاً مع ما قد اطَّلعنا عليه مِن خطئهم في هذه الدعوى كثيراً . ويكفيك في نقل العلامة الإجماعَ مع ظهور خلافه ، ما نقله في كثيرٍ من كتبه مِن الإجماع على أنّ الكعبَين هما مَفْصِلُ

237

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست