responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > رد الشبهة الثانية : صلاة الظهر ثابتة في الذمة < / فهرس الموضوعات > واعلم أنّ هذا البحثَ كلَّه خارج عَنْ مقصود المسألَةِ وإن نفع فيها مِنْ وجهٍ لأنّ مَنشأ الإشكالِ فيها إنّما هو حكمُ اعتبار النائب حالَ الغيبة وعدمه ، والإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور ، ولا ضرورةَ بنا إليه ، وإنّما نبّهنا عليه لكثرة الحاجةِ إليه في أبواب الفقه واستدلاله ، فقد زلّ بواسطته أقدامُ أقوامٍ وأخطأ في الاستدلال به أجِلاءُ أعلامٍ ، إن أكثرتَ المطالعةَ والتنقيب اهتديتَ عليه ، والله الموفّقُ والهادي .
وأمّا الجواب عن الشبهة الثانية : بأنّ الظهرَ ثابتة في الذمّةِ فلا يبرأ إلا بفعلها فَمِنْ وجوهٍ :
الأوّلُ : منعُ كون الظهر ثابتةً في الذِّمّة بيقينٍ ، وهل هو إلا عين المتنازَع ؟ فكيف يُجعلُ دليلًا ؟ وأيضاً فإنّ الثابتَ بأصل الشرع هو الجمعةُ ، أمّا الظهرُ فلا يجب إلا مع فواتها أو فقدِ شرطها ، فالأمرُ معكوس لأنّ المتيقّنَ الثابتَ هو الجمعةُ إلى أنْ يثبتَ المُزِيلُ . نعم يتوجّه على الوجوب التخييري حالَ الغَيْبة أنْ يقال : إنّ هذا الفردَ مِن الفردَين الواجِبَينِ تخييراً وهو الظهرُ مجزئ إجماعاً على ما زعموه ، بخلاف الفرد الآخرِ فإنّه موضعُ النزاع ، وقد عرفتَ [1] ما في هذا الوجه فإنّه متوقّف على تحقّقِ الإجماع على وجهٍ يكون حجّةً في رفع إيجاب الجمعةِ الثابتِ بالكتاب والسنّةِ والإجماعِ في الجملة ، فلا يصحّ القولُ بأنّ هذا الفردَ مُجزئ إجماعاً على هذا الوجه بل الأمرُ بعكسه أولى .
الثاني : منعُ كون المكلَّف لا يبرأُ إلا بفعل الظهر فإنّه إذا فعل الجمعةَ على هذا الوجه الذي ذكرناه بَرِئ منها أيضاً لِما دلَّتْ عليه الأدلَّةُ مِن شرعيّتها ،



[1] في ص 28 وما بعده .

236

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست