responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > مناقشة عبارة الشهيد الأول ( ره ) < / فهرس الموضوعات > إجماعاً [1] ، إلخ . ثمّ قال في المختلف :
والجوابُ بمنع الإجماعِ على خلافِ صورةِ النزاع ، وأيضاً فإنّا نقول بمُوجَبِه لأنّ الفقيهَ المأمونَ منصوب مِنْ قِبَلِ الإمامِ [2] ، إلخ .
وأنت إذا تأمّلتَ كلامَه وجدتَه قادحاً في الإجماع المدّعى أوّلًا ، وعلى تقدير تسليمه لا يلتزِمُ بسدّ بابِ فعلِها حالَ الغيبةِ كما زعم ابنُ إدريسَ لأنّ الفقيهَ منصوب مِنْ قِبَلِ الإمام على العموم . وبهذا يظهر أنّ ذِكْرَ الفقيهِ لم يَقَعْ لبيان الاشتراطِ وانحصارِ المشروعيّةِ فيه ، ويؤيّده ما أشرنا إليه مِنْ اعترافه حينئذٍ بفقد الشرط ، ولهذا رتَبَ عليه الحكمَ بعدَم الوجوب ، فكيف يُجْمَعُ بين الكلامين باشتراط الفقيهِ الموجب للوجوبِ الذي هو منفيّ عنده بالإجماعِ الذي ادّعاه ؟ هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاصّ وهو المجتهدُ .
ولو حُمِلَ على معناه العامّ المتبادِرِ مِنْ معناه عرفاً بل شرعاً في كثيرٍ منْ المواردِ كما بيّنوه في باب الوقف والوصيّةِ وغيرِهما انسدّ عنّا بابُ التكليف . نعم كلامُه في المختلَفِ الواقعِ بطريق الردّ على ابن إدريسَ لا يَحتمل إلا معنى الفقيهِ الخاصّ ليكون نائباً عَنِ الإمامِ ، ويتحقّق به بطلانُ القولِ بعدم شرعيّتها حالَ الغيبة مطلقاً . وأمّا كلامُ التذكرة والنهاية فلا يتعيّن لذلك لعدم المقتضي له .
وأمّا الشهيد رحمه الله فإنّه قال في الذكرى :
إنّ شرطَ وجوبِها سبعة : الأوّلُ : السلطانُ العادلُ وهو الإمامُ أو نائبُه إجماعاً



[1] « السرائر » ج 1 ، ص 303 : « وأيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ مِن شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو مَن نَصَبه الإمام للصلاة » .
[2] « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 253 ، المسألة 147 .

210

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست