responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > مناقشة أول أدلة هذا القول < / فهرس الموضوعات > فمع حُضوره يُعتَبر حضورُه أو نائبُه ، ومع غَيبته يقومُ الفقيهُ المذكورُ مقامَه لأنّه نائبُهُ على العمومِ ، وجملةُ ما ذكروه مِنَ الدَّليلِ على هذا الشرطِ أُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يُعَيِّنُ لإمامةِ الجمعةِ وكذا الخلفاءُ بعدَه كما يُعيّنُ للقضاءِ وكما لا يصحّ أنْ يَنْصِبَ الإنسانُ نَفْسَه قاضياً مِنْ دونِ إذنِ الإمامِ فكذا إمامُ الجمعةِ . قالوا : وليس هذا قياساً بل استدلالًا بالعملِ المستمرّ في الأعصارِ ، فمخالفَتُه خرقُ الإجماعِ .
الثاني : روايةُ محمّد بنِ مُسلمٍ قال :
لا تجب الجمعةُ على أقلَّ مِنْ سبعةٍ : الإمامُ وقاضيه ومُدّعٍ حقّا ومُدّعًى عليه وشاهِدان ومَنْ يَضْرِبُ الحدودَ بَيْنَ يَدَي الإمامِ [1] .
وفيه دَلالة على اشتِراطِ الإمامِ حيثُ جعله أحدَ السبعةِ .
الثالث : أنّه إجماع ، كما نقله جماعة من الأصحابِ منهم المحقّقُ نجمُ الدينِ بنِ سعيدٍ في المعتبر [2] والعِمةُ جمالُ الدينِ بنِ المطهرِ في التذكرة [3] والنهاية [4] والشهيدُ في الذكرى [5] ، والإجماعُ المنقولُ بخبرِ الواحدِ حجّة فكيف بنقل هؤلاء الأعيانِ .
والجوابُ عَنِ الأصلِ المذكورِ ، أنّه لو تَمّ لَزِمَهم القولُ بكون وجوبِها مع الفقيه عينيّاً على حدّ وجوبِها مع الإمامِ ونائبِه الخاصّ قضيّةً لوجودِ الشرطِ ،



[1] « الفقيه » ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ، باب وجوب الجمعة وفضلها و ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 2120 ، ح 75 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 75 « الاستبصار » ج 1 ، ص 418 - 419 ، ح 1608 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 2 .
[2] « المعتبر » ج 2 ، ص 279 .
[3] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 19 ، المسألة 381 .
[4] « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 13 .
[5] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 100 .

197

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست