responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث : استصحاب وجوبها السابق أيام النبي والأئمة ( عليهم السلام ) < / فهرس الموضوعات > من غير فرقٍ بين المخاطَبينَ وغيرِهما إلا في قوله عليه السلام : « مِثْلُكَ يَهْلِكُ ولَمْ يُصَلّ فريضةً فَرَضَها اللهُ ! » . وذلك أمر خارج عَنْ مَوضِعِ الدَّلالةِ ، وعلى تقديرِ اختصاصِ المخاطَبين فظاهرُ روايةِ زرارةَ أنّهم كانوا بِحَضْرَتِه عليه السلامُ جماعةً ولم يُعَيِّنْ أحداً منهم للإمامةِ ولا خَصّه بالأمر والحثّ . وحَمْلُ ضَمِيرِ الجَمْعِ في كلامِ زُرارةَ على التعظيم لا يُناسِبُ المقامَ ولا تَقْتَضِيه بلاغةُ الإمام عليه السلام فإنّ ضَمِيرَ الجَمْعِ وَقَعَ مِنَ السائلِ والمسؤولِ على وجهٍ ظاهرٍ في تَحقّقِ الجمعِ كما لا يخفى .
الثالث : استصحابُ الحكمِ السابقِ فإنّ وجوبَ الجمعةِ حالَ حُضورِ الإمام عليه السلام أو نائِبِه ثابت بإجماعِ المسلمينَ في الجملةِ ، فَيُسْتَصْحَبُ إلى زمانِ الغَيبةِ وإنْ فُقِدَ الشرطُ المُدّعى إلى أنْ يَحْصُلَ الدليلُ الناقلُ عَنْ ذلك الحُكْمِ ، وهو منتفٍ على ما نُحَقّقه إن شاء اللهُ تعالى ، ولو استَصْحَبْتَ الإجماعَ على هذه الطريقةِ أمْكَنَكَ أيضاً على قاعدةِ الأصحابِ حيث لا يَقْدَحُ عِنْدَهُمْ مُخالفةُ مَعْلومِ النسبِ ، أو إقامةُ المشهورِ مقامَه على ما عُهِدَ مِنْهم . وصرّح به الشهيدُ في مقدّماتِ الذكرى [1] . وإن كنّا نحنُ لا نرتَضِيه ، لكن ذكرناه على وجهِ الإلزام للخصمِ لأنه مُعتَمَدة في أكثرِ مَباحِثِه ، وسيأتي أنّ المُخالِفَ في الباب آحاد قليلة معلومة لا تُؤثّرُ في المدّعى المشهورِ .
لا يُقال : اللازمُ استصحابُه أنّما هو الوجوبُ حالَ الحضورِ وما في معناه أعني الوجوبَ المُقَيّد به لا مُطلقَ الوجوبِ فلا يَتِمّ استصحابُه في حالِ الغيبةِ .



[1] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 49 : « الأصل الثالث : الإجماع ، وهو اتّفاق علماء الطائفة على أمرٍ في عصرٍ واحدٍ لا مع تعيين المعصوم فإنّه يعلم به دخوله ، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإماميّة على مسألةٍ معيّنةٍ ، أو قول جماعةٍ فيهم مَنْ لا يعلم نسبه بخلاف قولِ من يعلم نسبه الخامس : ألحق بعضُهم المشهورَ بالمجمع عليه فإنْ أراد في الإجماع فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجّة فقريب لمثل ما قلناه » .

185

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست