responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > خلو الزمان عن مجتهد بين المثبتين والنافين < / فهرس الموضوعات > المندوبة ، ولا يَسُوغُ له الوطء المندوبُ ، وكذا لا يَجوزُ له الإتيانُ بالصلاة الواجبة في أوّل وقتها ، ولا قِراءةُ السوَرِ الطوال ، بخلاف الفِرقَ الأُخرى فإنّ الحكم المذكور مُنْتَفٍ عنهم ، فلهم الإتيان بالمستحبّاتِ وبالفرائضِ في أوّل الوقت ، ولهم أنْ يعملوا بقول الميّت إلى أنْ يوجَدَ المجتهدُ العَدْلُ .
فإن قلت : ما ذكرته من جواز العمل بقول الميّت مبنيّ على جواز خُلُوّ العصر عن المجتهد ، وهو مجرّدُ فرضٍ ولا يطابق نفسَ الأمر . وممّن صَرّحَ بعدم جواز ذلك الشهيدُ رحمه الله في أوائل كتاب الذكرى ، حيث قال : ونمنع خُلوّ العصر عن المجتهد [1] .
قلنا : ما ذكره لا يدلّ على أنّه مذهب فقهاء الإمامية لأنّ كلامه في ذلك الموضع وَقَعَ في حيّز المنع ، والمنعُ لا يدلّ على المذهب ، بل يكفي للمانع الاحتمالُ ، وكيف يكون هذا مذهبه مع أنّه قد صَرّحَ في باب تغسيلِ الموتى بما ينافي ذلك ، حيث قال :
لو لم يكن له وليّ فالإمامُ وليّه مع حضوره . ومع غَيْبَتِه الحاكمُ ومع عدمه المسلمون . [2] . انتهى كلامه .
وهو صريح في جواز الخُلُوّ . وقد صَرّحَ في الدروس بذلك حيث قال :
مَنْ مات ولا وليّ له فأمرُه إلى الحاكم يَنْصِب عليه أميناً ثمّ قال : فإنْ تعذّرَ الحاكمُ أو مراجَعَتُه جازَ لآحادِ المؤمنينَ العدولِ التصرُّفُ بما فيه صلاح لأنّه من باب التعاوُنِ على البرّ [3] .



[1] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 44 .
[2] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 303 .
[3] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 328 - 329 .

17

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست