الصبح وفي الأُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ) [1] - : ( هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في ( الخلاف ) [2] الإجماع ) [3] ، انتهى . ودعوى الشيخ الإجماع على ذلك في ( الخلاف ) قد استفاض النقل به عنه جدّاً . وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمّد المقابي : في رسالته المعمولة في المسألة : ( المشهور بين علمائنا قديماً وحديثاً وجوب الجهر على المصلَّي مطلقاً إماماً كان أو منفرداً في الصبح وأُوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي ، فلو عكس عامداً بطلت صلاته ، بل نقل الشيخ في ( الخلاف ) [4] عليه الإجماع . ومثله ابن إدريس في سرائره حيث قال : ( لا خلاف في عدم جواز الجهر في الإخفاتيّة ) [5] . وقال في موضع آخر : ( الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب ) [6] ) . ثمّ نقل خلاف المرتضى : . وقال العلَّامة : في ( التذكرة ) : ( يجب الجهر في صلاة الصبح وأُوليي المغرب ، وأُوليي العشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء عند علمائنا أجمع ) [7] ، انتهى . وهذا ينافي ما سيأتي من نسبة القول بجواز الجهر بالتسبيح للتذكرة في كلام الشيخ حسين : ولابن إدريس أيضاً ، والإجماع المنقول لا يقصر عن الخبر الصحيح إن لم نقل : إنه أرجح منه ؛ لما فيه من تطرّق الاحتمال بخلاف الإجماع . وممّا يزيدك بياناً المرسل المشهور بين العصابة شهرة أكيدة مع اعتضاده بعمل المشهور قديماً وحديثاً به ، وأورده المحقّق : في ( المعتبر ) [8] والشهيد : في ( الذكرى ) [9] وشرّاح ( الجعفرية ) والعلَّامة : في ( المنتهى ) [10] و ( التذكرة ) [11] وغيرهم ، بل استفاض