وصحيح بكر بن محمّد [1] : أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام : مثل حديثه الأوّل [2] ، وصحيحه أيضاً عنه عليه السلام مثله [3] . ومنها : قويّة أبي بصير : قال : صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام : ، فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعنا ، فلمّا انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه . قال « نعم [4] » . فإن فحواه ، بل ظاهره أنه عليه السلام أخفت بجميع صلاته ، وإنما جهر بالتشهّد أو بالتشهّد الأخير أو بآخر تشهّده . قال الشيخ علي المقابي : : ( وكيف كان ، فالخبر ظاهر ، بل صريح في أنه عليه السلام قبل تشهّده الأخير أو قبل آخر تشهّد لم يسمعهم شيئاً ، ويلزم من ذلك أنه لم يجهر ، وكون هذا الكلام ممّا يدلّ صريحاً على أنه عليه السلام قبل ذلك لم يسمعهم ممّا لا يحتمله الريب ؛ لأنه أمر جليّ متبادر لمن له أدنى معرفة بأساليب كلام الفصحاء ، فيكون مفاد الخبر أنه عليه السلام قَبلُ لم يُسمعهم شيئاً ، والجهر لازم للإسماع ) ، انتهى . فهذه الأخبار وأمثالها دليل على وجوب الإخفات للإمام والمنفرد في الأخيرتين ، وحكم المأموم معلوم . وهذا كلَّه ، مضافاً إلى أن الإخفات فيهما مطلقاً قرأ أو سبّح المصلَّي هو المعروف من المذهب فتوًى وعملًا في سائر الأزمان والأصقاع . وهذا كلَّه ، مضافاً إلى ما ادّعاه ابن زهرة في ( الغنية ) من الإجماع قال : ( ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع . . ويجب الإخفات في ما عدا ما ذكرناه بدليل الإجماع المشار إليه ) [5] . وقال في ( المدارك ) في شرح قول المحقّق : ( ويجب الجهر بالحمد والسورة في
[1] الفقيه 1 : 256 / 1161 ، وسائل الشيعة 8 : 360 أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 1 . [2] تهذيب الأحكام 3 : 276 / 806 ، وسائل الشيعة 8 : 360 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 1 . [3] قرب الإسناد : 37 / 120 . [4] تهذيب الأحكام 2 : 102 / 382 ، وسائل الشيعة 6 : 401 ، أبواب التشهّد ، ب 6 ، ح 3 . [5] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 4 : 547 .