هذا حكم الرجال ، أمّا المرأة والخنثى المشكل ومن ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء فليس عليهم وجوب جهر فيما يجب الجهر فيه مطلقاً ؛ للأصل ، ولأن المعروف من الفتوى وظاهر الأخبار اختصاص وجوب الجهر بالرجال . أمّا ما يجب فيه الإخفات مطلقاً فيجب الإخفات به على كلّ مكلَّف رجلًا كان أو غيره ؛ لعموم الدليل وعدم المخصّص له بالرجال . وفي ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين : نسبة ذلك لظاهر الأكثر ، والأكثر على الخنثى لو سمعها الأجانب من الرجال وجب الإخفات ، وبحكمها من ليس له أحد الفرجين ، والأحوط الأولى لهما إذا لم يسمعهما الأجانب الجهر في الجهريّة ، بل تعيّنه حينئذٍ غير بعيد . ويعذر الجاهل والناسي نصّاً [1] وإجماعاً ، ولا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام . ففي صحيح زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال « أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته [2] » . وصحيحه أيضاً عنه عليه السلام ، قلت له : جهر رجل بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه . فقال « أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه [3] » . أمّا الأخيرتان من الظهرين والعشاء وثالثة المغرب فيجب فيها كلَّها الإخفات ، كما هو المعروف من المذهب قديماً وحادثاً ، سواء في ذلك المنفرد والإمام والمأموم والرجل والمرأة والخنثى ومن ليس له أحد الفرجين .
[1] وسائل الشيعة 6 : 87 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 . [2] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، تهذيب الأحكام 2 : 162 / 635 ، وفيهما « أو أخفى » بدل : « وأخفى » ، وسائل الشيعة 6 : 86 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 26 ، ح 1 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 147 / 577 ، وفيه « الإخفات » بدل : « الإخفاء » ، وسائل الشيعة 6 : 86 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 26 ، ح 2 .