بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ، ولا حول ولا قوّة إلَّا با لله العليّ العظيم ، وصلَّى الله على محمّد : وآله الطيبين ، والحمد لله ربِّ العالمين . وبعد : فيقول الأقلّ أحمد بن صالح بن طوق : : مسألة : يجب الجهر بقراءة الحمد والسورة في أوليي العشاءين وفي الصبح ، والإخفات بهما في أوليي الظهرين بالإجماع فتوًى وعملًا في سائر الأعصار والأمصار والقائل بالاستحباب شاذّ [1] وبالنصوص المستفيضة [2] ، فلو أخفت فيما يجب الجهر فيه أو بالعكس عالماً عامداً بطلت صلاته بالإجماع والنصّ ، كما في صحيحتي زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام [3] : . قال الشيخ حسين : : ( والأخبار الدالَّة على وجوب الجهر في مواضعه المسمّاة ، والإخفات في مواضعه على الرجال مستفيضة ) . وساق جملة من الأخبار .
[1] انظر مختلف الشيعة 2 : 170 / المسألة : 92 . [2] وسائل الشيعة 6 : 82 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 26 . [3] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، تهذيب الأحكام 2 : 147 / 577 ، وسائل الشيعة 6 : 86 أبواب القراءة ب 26 ح 1 ، ح 2 .