ويحتمل أيضاً أنه ذكر حكم الأكل في النهار ولم يتعرّض لذكر الأكل بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا ينافي مساواته لهذا في هذا الحكم بدليل آخر . ومثله قول أبي عبد الله عليه السلام : لمّا سأله عبد الأعلى : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان قال عليه السلام « عليه الكفّارة » . قال : قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ قال عليه السلام « عليه كفّارتان [1] » ، وما أشبهه . وعلى كلّ حال فليس شيء من هذا ولا كلَّه يقاوم شيئاً ممّا ذكرناه من الأدلَّة القطعيّة . وما ربّما يتوهّم أو يقال في بعض ألسنة من لم يتأمّل ما قال من الفرق بين نهار الصائم والبيْن وغيرهما فوهْم لم يدلّ عليه دليل ، بل ليس له معنًى يعقل ؛ فإنه ليس إلَّا ليلًا واحداً ونهاراً واحداً ، هما حقيقتان متباينتان ، بل متضادّتان . غاية الأمر أنه دلّ الدليل على وجوب الصوم من طلوع الفجر إلى آخر النهار ، وأن ذلك ظرف للصوم ، وأن من فعل في هذه المدّة مع تعيّن صومها عليه ما ينافي الصوم وجب عليه حكمه من قضاء أو كفّارة ، وأثم . والمجلسيّ : نوّر الله ضريحه في ( بحار الأنوار ) بعد أن صرّح ونصّ على أن منتصف النهار زوال الشمس عن دائرة نصف النهار ، وأن معنى تساوي الليل والنهار هو تساوي ما بين الطلوع إلى الغروب ، وما بين الغروب إلى الطلوع ، اختار أن الساعة الفجريّة من النهار ، وأطال وأكثر الحزّ وأخطأ المفصل ، واستدلّ بما لا يحتجّ بمثله في هذا المطلب العظيم ، وبما لا يدلّ على ذلك بوجه ، وبما دلالته عليه لا له . وهذا جهده شكر الله سعيه وجزاه عن الشريعة جزاء الصالحين فإنه [ من ] المرابطين في سبيل الله لقتال أعداء الله . وأنا أقول : هذا جهدي قد وفدت به على باب مولاي صاحب الزمان عليه السلام : ، فإن قبله فطالما عفا ورحم ، وإن ردّه فبجرائمي ، ولكنّي أرجو عفوه ورحمته ، وألَّا أخيب مِن بين مَن قرع باب رحمته ، ولجأ إلى ظلَّه ، والصلاة والسلام من الله على محمّد