بل هو بداية النصف الثاني ) . وصرّح البيضاويّ : في تفسير قوله تعالى * ( وحِينَ تُظْهِرُونَ ) * [1] بأن الظهيرة وسط النهار [2] . وقال النيسابوري : في تفسيره في ذكر صلاة الظهر : ( وأيضاً ليس في المكتوبات صلاة وقعت في وسط الليل أو النهار إلَّا هذه ) [3] . وشاع في كتب التفسير تعليل من قال : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر ؛ بأنها في وسط النهار . ونقل في ( الكشّاف ) عن عمر : أنها صلاة الظهر ، لأنها في وسط النهار ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلَّيها بالهاجرة [4] . وقد مرّ تفسير الهاجرة بمنتصف النهار . وممّا يدلّ على أن استعمال النهار فيما بين طلوع الشمس إلى غروبها أنه المشهور فيما بين العامّة ، وهم أهل المعرفة واللغة العربيّة . ولذا وقع الاستدلال من قبل أبي حنيفة : بقوله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) * [5] على ما ذهب إليه أبو حنيفة : من استحباب تأخير صلاة الصبح إلى التنوير [6] . حتّى إن العلَّامة فخر الدين الرازيّ : مع اشتهاره في التعصّب للشافعيّ : ، وتوغَّله في انتصاره له ارتضى هذا الاستدلال ، ولم يورد عليه منعاً . قال في تفسيره الكبير ، عند تفسير الآية المذكورة : ( كثرت المذاهب في تفسير * ( طَرَفَيِ النَّهارِ ) * ، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هما الفجر والعصر ، وذلك لأن أحد طرفي النهار : طلوع الشمس ، والطرف الثاني منه : غروبها ، فالطرف الأوّل هو صلاة الفجر ، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب ؛ لأنها داخلة تحت قوله تعالى * ( وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * [7]
[1] الروم : 18 . [2] تفسير البيضاويِّ 2 : 218 . [3] غرائب القرآن 1 : 654 . [4] الكشّاف 1 : 228 . [5] هود : 114 . [6] عنه في التفسير الكبير 18 : 59 . [7] هود : 114 .