الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمَّ صومه [1] » . وهو نصّ في أن نصف النهار هو الزوال ، وبالضرورة الحسّيّة أن الزوال لا ينصّف إلَّا ما بين الطلوع والغروب فليس النهار إلَّا ذاك . < فهرس الموضوعات > الخامس : ما ورد أن النبيّ صلى الله عليه وآله : كان يغلس بصلاة الفجر < / فهرس الموضوعات > الخامس : ما ورد أن النبيّ صلى الله عليه وآله : كان يغلس بصلاة الفجر [2] . وقال صلى الله عليه وآله « صلِّها بغبش [3] » فقد ذكر بعض أئمة اللغة أن الغلس [4] : والغبش [5] : ظلمة آخر الليل . وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى . فدلّ على أن صلاة الصبح في آخر الليل لا في أوّل النهار ، فدلّ على أن أوّل النهار طلوع الشمس . < فهرس الموضوعات > السادس : ما رواه الشيخ : بسند معتبر ، أو هو حسن عن أبي جعفر عليه السلام : < / فهرس الموضوعات > السادس : ما رواه الشيخ : بسند معتبر ، أو هو حسن عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال « كان أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلِّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلِّي العشاء حتّى ينتصف الليل [6] » . فقد دلّ على أن صلاة الصبح في الليل ، فإذن أوّل النهار طلوع الشمس . < فهرس الموضوعات > السابع : ما رواه أيضا عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : < / فهرس الموضوعات > السابع : ما رواه أيضا عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال « كان عليّ عليه السلام : لا يصلِّي من الليل شيئاً إذا صلَّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلِّي من النهار حتّى تزول الشمس [7] » . فدلّ على أن أوّل النهار طلوع الشمس كالذي قبله . < فهرس الموضوعات > الثامن : ما رواه الصدوق : في ( من لا يحضره الفقيه ) عن أبي جعفر : < / فهرس الموضوعات > الثامن : ما رواه الصدوق : في ( من لا يحضره الفقيه ) عن أبي جعفر : أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلِّي بالنهار [8] شيئاً حتّى تزول الشمس ، فإذا زالت صلَّى ثماني ركعات ، وهي