يكون مثل هذا في حال الطلوع ، بل هي إذا طلعت طلعت في شرق ذلك الأُفق وغربه ؛ لأن المشرق مطلّ على المغرب ، كما جاء في الأخبار المعتمدة . ولذا اختلف الفقهاء وظواهر الأخبار فيما يتحقّق به الغروب دون الطلوع ، فإن الأخبار والأُمّة متّفقة على أن آخر وقت أداء الصبح طلوع قرص الشمس من الأُفق ؛ فمن أجل ذلك قال عليه السلام « مسيرة يوم » ، [ أي بحسب الحسّ والعرف العامّ ] ، « بل أقلّ » ، [ أي حقيقة [1] ] . الثاني : ما رواه العيّاشيّ : في تفسير قوله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * [2] عن حريز : « عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « طرفاه : المغرب والغداة ، و * ( زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * : هي صلاة العشاء الآخرة [3] » . فدلّ على أن المراد بطرفي النهار هما الطرفان الخارجان منه ؛ بدليل جعل وقت المغرب طرفاً . ولا قائل بأن وقتها من النهار ، فيكون وقت صلاة الصبح وهو الطرف الثاني خارجاً أيضاً بمقتضى المقابلة ، فيكون وقت صلاة الصبح خارجاً من النهار وداخلًا في الليل . وعلى هذا أوّل النهار طلوع القرص . < فهرس الموضوعات > الثالث : ما في ( التهذيب ) عن الحسين بن عليّ بن بلال : < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما في ( التهذيب ) عن الحسين بن عليّ بن بلال : قال : كتبت إليه عليه السلام في وقت صلاة الليل ، فكتب « عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوَّله وآخره جائز [4] » . فقد دلّ على أن انتصاف الليل زواله ، وقد ثبت أن آية ذلك انحدار النجوم الطوالع وقت مغيب الشمس ، وهذا لا يتمّ إلَّا على أن الليل من الغروب إلى الطلوع ؛ لأن النجوم الطالعة وقت الغروب لا تنحدر عن وسط السماء ، ودائرة نصف النهار الأوسط زمان ما بين الغروب إلى الطلوع ، وسيأتي إن شاء الله بيان تلك النجوم . < فهرس الموضوعات > الرابع : ما رواه الصدوق : في الصحيح عن الحلبيّ : < / فهرس الموضوعات > الرابع : ما رواه الصدوق : في الصحيح عن الحلبيّ : عن أبي عبد الله عليه السلام : : سُئل عن
[1] ورد في النسختين لفظ : ( أي حقيقة ) بعد قوله عليه السلام : « مسيرة يوم » ولفظ : ( بحسب الحسِّ والعرف العامِّ ) بعد قوله عليه السلام : « بل أقلّ » . [2] هود : 114 . [3] تفسير العياشيِّ 2 : 170 / 73 . [4] تهذيب الأحكام : 2 : 337 / 1392 .