اختلاف الجهة ، فالجهات لهم حينئذٍ قبلة . وقال الشيخ رحمه الله [1] : بجواز الجماعة حال الأمن بصورة الخوف . ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، ولا في القتال المحرّم ، وغير بعيد الصحّة إذا لم يخلَّوا بركن ، لكن لو صلَّوا بالإيماء لم تجزِ . وكذا الفارّ من الزحف لا يجزيه . ولو انتهى الحال في صلاة الخوف إلى تعذّر الأقوال والأفعال ولو بالإيماء ، أجزأ عن مجموع الركعة الواحدة مع أقوالها أن يقول « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » مرّة واحدة بعد النيّة وتكبيرة الإحرام ، ويتشهّد ويسلَّم بعد . ومن أراد قضاء فائتة في تلك الحال قضاها بالكيفيّة وأجزته . ولو فاتت صلاة الخوف قضيت صلاة أمنٍ في الكيفيّة . أمّا العدد ؛ فإن كان مسافراً قضاها قصراً ، وإلَّا تامّاً ، والجمع أحوط . وكلّ ما جعل بدلًا في الاضطرار يلحقه حكمه ، ركناً كان أو واجباً أو ندباً في الزيادة والنقصان وغيرهما من سجود سهو أو احتياط وغيرهما ، ويؤتى به معهما كهيئتها .