responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 382


يتحمّل الإمام عمّن انفرد شيئاً أصلًا ؛ للانفراد ، وقبله يتحمّل كما مرّ .
وتصلَّى هذه بشرط كون العدوّ في غير جهة القبلة ، وعدم الأمن من هجومه حال الصلاة ، وعدم الاحتياج في مقابلته إلى أكثر من فرقة . ولا يشترط في الفرقة عدد ، بل ما يكفي ولو واحداً ، ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع واجباً أو يؤذي مَن إلى جانبه .
ومنها : صلاة بطن النخل وادٍ أو قرية بالحجاز وصورتها : أن يقسم الإمام الجماعة فرقتين أيضاً ، ويصلَّي لكلّ فرقة الصلاة بكمالها ، لكنّها مع الثانية له نفل ولهم فرض ، كما في المعادة حال الأمن .
ومنها : صلاة عُسفَان وهي قرية جامعة على اثني عشر فرسخاً من مكَّة ويشترط فيها كون العدوّ في جهة القبلة والمسلمون يرونه مع عدم أمنهم منه . وصورتها : أن يجعلهم الإمام صفّين ويحرم بهم جميعاً ، ثمّ يركع بهم ، فإذا انتصبوا سجد الإمام بالصفّ الأوّل وبقي الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام الإمام مع الأوّل للثانية سجد الأخير ، ثمّ انتقل كلّ صفّ إلى موضع الآخر على الأولى للتأسّي ، ويصحّ بدونه ، فإذا ركع بهم جميعاً وانتصبوا سجد بالذي كان يحرس أوّلًا ، وبقي الآخر قائماً حتّى يجلس من سجد معه إلى التشهّد ، ثمّ يسجد من بقي قائماً ويلحق الإمام في التشهّد ، ويسلَّم بهم جميعاً . ويجوز اختصاص الحراسة في الركعتين بصفّ ، وكون الحارس أكثر من صفّ كما لو تكثّرت الصفوف .
ولو حضرت الصلاة حال التحام الهيجاء ومعانقة الحديد للرجال صلَّوا بحسب الإمكان مشاةً وركباناً ، ولو تعذّر الاستقبال حتّى بتكبيرة الإحرام سقط ، والسجود ولو على عُرف دابّته أو قَرَبوس سرجه ، أومأ برأسه ، فإن تعذّر فبعينيه ، وإن لا يمكن فبواحدة .
وتشرع الجماعة حينئذٍ بشرط عدم تقدّم المأموم على الإمام ، ويغتفر حينئذٍ

382

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست