المسافر كما لو قطعها في ثلاثة أشهر لم يقصّر كما عليه جماعة [1] . ومسافة البحر قدر مسافة البرّ ولو قطعت في ساعة . ومن قصد مكاناً له طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ؛ فإن سلك الأطول قصّر ذهاباً وإياباً ولو من الأقصر ولو كان سلوكه لأجله ، وإن سلك الأقصر أتمّ ، وكذلك إن رجع منه ، وإلَّا قصّر في رجوعه خاصّة . وقصد المسافة يتحقّق بقصد الثمانية ذهاباً ، وبقصد أربعة فراسخ فما فوقها إلى ما دون الثمانية ذهاباً إذا رجع في يومه أو ليلته مع اتّصال السفر عرفاً ، فمن كان كذلك قصّر مطلقاً لشغل يومه حينئذٍ ، ومن لم يرد الرجوع كذلك أتمّ مطلقاً على الأقوى الأشهر . ومن قصد أقلّ من أربعة لم يقصّر إجماعاً ولو رجع ليومه أو حصّل المسافة . والحاجّ إذا دخل مكَّة ولم ينوِ الإقامة فيها ثمّ خرج إلى عرفات يبقى على قصره مطلقاً ولو صلَّى تماماً في مكَّة من جهة التخيير ، والمقيم بمكَّة إذا خرج لعرفات يتمّ لعدم رجوعه في يومه أو ليلته ، هذا هو الأشهر وعليه تجتمع النصوص [2] . ولا بدّ في تحقّق صحّة القصر من تحقّق الدخول في السفر ، وهو الضرب المذكور في الآية [3] ، فلا يكفي قصد المسافة بدون الخروج من محلّ الإقامة . ولا يعتبر في الضرب قدر معيّن ، بل متى بلغ محلّ الترخّص وهو مكان يخفى فيه أذان محلّ إقامته وجدران بيوته قصّر ، ولا عبرة بسواده ولا حدوده ولا بشاهق الأبنية ولا صيّت المؤذّنين ولا حديد السمع له ، بل العبرة في كلّ ذلك بالوسط . ويقدّر أيضاً مرتفع الأرض ومنخفضها بمستويها . وعادم الحسّ يرجع لواجده . ويكفي خفاء أحدهما إن لم يوجد الآخر ، ولو وجدا وخفي أحدهما دون الآخر فالأقوى عدم التقصير . هذا في قاصد السفر الصحيح من محلّ إقامته . ومثل غير القاصد والعاصي بسفره يقصّر متى زال المانع إن بقي له قصد مسافة .
[1] الذكرى : 257 ( حجريّ ) ، مدارك الأحكام 4 : 433 . [2] انظر وسائل الشيعة 8 : 537 538 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 27 . [3] النساء : 101 .