responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 337


عليه على الأقوى الأحوط ، أمّا لو تجدّد العجز للنائب فهل تنفسخ بنفسها ، أو تتوقّف على الفسخ ، أو الصحّة والرجوع إلى الأرش وهو التفاوت بين اجرة الفعل كاملًا وناقصاً أو الصحّة بلا أرش ، فالميسور مع تعذّر المعسور كالكامل ؟ وجوه [ أقواها [1] ] الأخير ، وأحوطها الأوّل .
والبلوغ ، فلا يكفي تمييز الصبي .
هذا كلَّه إذا كان الاستئجار واجباً ، كالوصيّة على الوصي ، فإنه يجب عليه إنفاذ الوصيّة على وجهها . أمّا المتبرّع بها فلا يشترط في صحّتها إلَّا مطابقة المشروع . ولو عيّن على النائب زمن مثلًا تعيّن ، فإن خالف فلا اجرة له ، وإن لم يعيّن عليه وقتاً فموسّع عليه . ولا تجب عليه على الفور ولا المستحبّات إلَّا مع الشرط . والعبرة في الجهر والإخفات بحال النائب لا المنوب عنه .
وليس عقد الإجارة ناقلًا لما في ذمّة الميت إلى ذمّة الأجير حتّى تبرأ بمجرّده ، بل لا تبرأ إلَّا بالإتيان به ، فلو لم يأت به وجب الاستئجار على الوصي مثلًا اخرى . ويجب عليه استرجاع الأُجرة ممّن لم يقم بالعمل ، فإن تعذّر فإن كان تفريطه فهي عليه ، وإلَّا فلا تسقط الإجارة عنه حينئذٍ إن لم يبقَ لها أصل يتدارك به . ويجب الترتيب على النائب إذا شرط إجماعاً ، وبدونه في الأيام فترتب كلّ يوم بحسب البداية ، فإن عيّنت تعيّنت ، وإلَّا فله الابتداء بأي الخمس شاء ، فيرتّب باقي اليوم عليه ، وله الابتداء في يوم بالصبح وآخر بالظهر وهكذا ، لكن يرتّب باقي اليوم عليه ، وليس له أن يصلَّي صبح شهر مثلًا ولاءً ثمّ ظهره كذلك على الأقوى . وتجوز نيابة الرجل عن المرأة والعكس .



[1] في المخطوط : ( أقواه ) .

337

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست