مندوباتها ، ولو نذر نافلة الليل لزمه ثمانٍ خاصّة ، ولو نذر نافلة فله أن يصلَّيها سفراً على الراحلة ، ولو نذر واجبة معيّنة في غير وقتها لم ينعقد ، ولو نذر صلاة في يوم معيّن فتجدّد له فيه عذر مسقط فعليه القضاء دون الكفارة كما لو تركه عمداً إلَّا إن عليه الكفّارة . ويتحقّق الإخلال بالنذر بترك قيد من قيوده ، فإن تركه عالماً عامداً مختاراً أثم أيضاً وكفّر ، وهل ينحلّ عنه النذر حينئذٍ فلا تتعدّد الكفّارة لو تعدّد ، أم لا فيجب في الآخر وتتعدّد بتركها فيه بعدده ؟ الأشهر الانحلال وعدم تكرارها ، والأحوط عدم الانحلال . وإلَّا فلا انحلال ولا إثم ولا كفّارة . ولو عجز عن المنذور انحلّ ولا كفّارة . ولو نذر في وقت عبادة مضيّقة أو اتّفق تضيّقها ولم يكن فيه جامعاً لشروط التكليف أو لم يسلم له منه ما يسعها أو تجدّد العجز فيه مطلقاً ، فلا نذر ولا قضاء . ولو نذر الطهارة كفى الوضوء أو التيمّم مع تعذّر الماء كما لو نذره . ولو نذر صلاة لم تجزِ الفريضة مطلقاً ، ولو نذر فريضة فإن عيّن تعيّنت ، وإلَّا أجزأ ما ينوي به أدّاه [1] منها مطلقاً ، وتداخلا فيهما . ولو نذر ركوعاً أو سجوداً من صلاة لزمه ركعتان أو ركعة على وجه ، وغير بعيد اللزوم مع الإطلاق أيضاً ، والسجود خاصّة إن كان هو المنذور . ولو نذر الصلاة في وقت كراهة لزمه . ويشترط في صحّة نذر الزوجة والولد والمملوك إذن الزوج والأب والمالك على الأشهر الأقوى ، ولا يتعدّى إلى الجدّ والأُمّ . وكالنذر العهد واليمين في جميع ما ذكر . وممّا يلزم المكلَّف من الصلاة ، الصلاة بالإجارة ، ويجب على الأجير أن يأتي به كما استؤجر بشروطه وقيوده من كيفيّة وزمان ومكان وغيرها إذا كانت مشروعة ، سواء كانت بتسليم بعد كلّ ركعتين أو كاليوميّة . ويشترط في الأجير العدالة لعدم الركون لخبر غير العدل لا لعدم صحّة عمله . وعدم نقصان صلاته عن الأصل ، فلا يستأجر العاجز عن فعل أو قول عن القادر