والخطبتان فلا تكفي واحدة ، ولا بدّ من الجلوس بينهما ، ويجب في كلّ واحدة حمد الله والصلاة على رسول الله والوصيّة بتقوى الله في الأولى وقراءة سورة خفيفة فيها وفاقاً لجماعة [1] أو آية تامّة الفائدة ، وفي الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين مع النبيّ صلَّى الله عليه وآله . ويجب وقوعهما بعد الزوال قبل الركعتين ، والأحوط إسماع العدد والصلاة على أئمّة المسلمين في الأولى ، وعربيتهما ، وإن لم يفهم لما سوى العدد مع العجز عن التعلَّم يسقط اعتبارها ، وقيل : تسقط الجمعة حينئذٍ . ويجب القيام فيهما مع القدرة والترتيب في واجباتها ، والأحوط اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فيهما ، ولا تعادان لو حدث على الإمام بعدهما حدث وقام غيره مقامه ، ولا يشترط في النائب منابه حينئذٍ حضوره الخطبتين . فإذا فرغ الإمام من الخطبتين نزل وأقام المؤذّن وصلَّى بهم ركعتين . وإذا أذّن المؤذّن لها حرم البيع وغيره على من خوطب بها ، لكنّه لو باع انعقد وأثم ، ولو خوطب بها أحد المتبايعين حرم عليه خاصّة . ويحرم السفر بعد الزوال قبل أن تصلَّى ، والأحوط الأولى عدم تغاير الإمام . ولا فرق بين من يخطب على ظهر قلبه أو من قرطاس . وواحدة الجمعة في أقل من فرسخ ، ولو في مصرين ، فلو قصرت مسافة بينهما عن الفرسخ ؛ فإن اقترنا بأن أحرم الإمامان دفعة بطلتا ، ( وتسد المسافة وآخر طرفي الصفوف ) [2] ويعيدون جمعة واحدة إن بقي ، وظهراً إن خرج . وإلَّا بطلت المتأخّرة منهما خاصّة ، ويصلَّون جماعتها مع الأولى إن أمكن وإلَّا ظهراً ، ولو اشتبهت السابقة مع الجزم أعادوا جميعاً ظهراً للقطع بها ، ولو اشتبه السبق والاقتران ولو متجدداً أعادوا جمعة إن بقي الوقت وإلَّا ظهراً . ولو أخبر الإمام بعد الإحرام بسبق أُخرى أعادها ظهراً ، ولا يصحّ إتمامها ظهراً . والجمعة تجب على كلّ مكلَّف ذكر ، حرّ ، صحيح ، حاضر فرضه الإتمام ، لكنّها